تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثال... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول ، وهل يجب على المأمومين أن يقولوا له : سبحان الله ، أم ل...
العالم
طريقة البحث
ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول وهل يجب على المؤمنين أن يقولوا له سبحان الله أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول ، وهل يجب على المأمومين أن يقولوا له : سبحان الله ، أم لا أرجو الإفادة؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
السهو في الصلاة أمر لا يلام عليه الإنسان لأن كل بشر ينسى ، ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه نسي في صلاته فصلى مرة خمسا ، وصلى مرة ركعتين وسلم من صلاة الظهر أو العصر ، وترك التشهد الأول مرة فقام عنه ولم يجلس ، وقال عليه الصلاة والسلام : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني .
وسجود السهو يخفى حكمه على كثير من الناس لا أقول على العامة فقط ولكن على العامة والخاصة قد يشكل عليهم شيء من أحكامه ، والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب حتى إذا وقعوا فيه عبدوا الله فيه على بصيرة ، ومن ثم فإني أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئا من أحكامه ملخصا فأقول:
أسباب سجود السهو ثلاثة : زيادة ونقص وشك .
فأما الزيادة : فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا في غير محله أو سجودا في غير محله أو جلوسا في غير محله أو قياما في غير محله ، مثل أن يركع في الركعة الواحدة ركوعين أو أن يسجد ثلاث سجدات أو أن يقوم في محل جلوس أو أن يجلس في محل قيام ، هذه الزيادة إن تعمدها الإنسان أي تعمد أن يركع مرتين أو أن يسجد ثلاثا أو أن يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام ، إن تعمد ذلك بطلت صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ومن المعلوم أن ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف أو ثلاثة سجدات في ركعة ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا .
وأما إذا وقع منه سهواً فإن صلاته لا تبطل لكن عليه أن يجلس للسهو ، ويكون سجوده بعد السلام ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها في صلاته فصلى خمسا سجد سجدتين بعدما سلم حينما ذكروه بذلك بعد سلامه ، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدتين بعد أن ذكروه بالزيادة لم يقل : وإذا زاد أحدكم فليسجد قبل أن يسلم ، بل أقر الأمر على ما هو عليه .
ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة رباعية الظهر أو العصر فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد ما سلم ، وهذا سجود لزيادة ، لأن الإمام زاد التسليم في أثناء الصلاة ، فنأخذ من هذا قاعدة : أن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام ، وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري أي مقتضى ما جاءت به السنة فهو أيضا مقتضى الدليل النظري ، وهو أن يكون السجود بعد انتهاء الصلاة لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان هذا حكم السجود عن الزيادة .
أما السجود عن النقص : ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات فإنه يكون قبل السلام ، مثال ذلك لو نسي الإنسان أن يقول : سبحان ربي الأعلى وهو ساجد فإنه يسجد للسهو قبل السلام وتصح صلاته ، وكذلك لو نسي التشهد الأول كما في سؤال السائل حتى قام واعتمد فإنه لا يرجع إليه بل يستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام .
وأما الشك : وهو السبب الثالث ، فالشك إما أن يكون بعد انتهاء الصلاة أو يكون وهما لا حقيقة له أو يكون من شخص يكثر منه الشكوك بحيث لا يصلي إلا ويقع منه الشك ، ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يعتبر شيئا أي لا يعتبر هذا الشك شيئا ، فلو أن المصلي لما سلم شك هل صلى صلاة تامة أو ناقصة فإن هذا الشك لا يضره لأنه قد انتهى من عبادته ، والأصل أنه إنما أتى بها على الوجه المطلوب فلا يؤثر هذا الشك ، ولأنه لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فاعل عبادة يشككه فيها بعد أن ينتهي منها ، فنسد الباب على الشيطان ونقول : الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ، نعم لو تيقن فهنا يعمل بيقينه .
ولنضرب لهذا مثلا : لو أن متوضئا توضأ ولما انتهى شك هل مسح رأسه أم لم يمسحه ؟. نقول له : لا أثر لهذا الشك امض لما تريد ووضوئك تام إلا إذا تيقن أنه لم يمسح رأسه فحينئذ يعمل بيقينه ويمسح رأسه ويغسل رجليه إذا ذكر في زمن قريب .
وكذلك في الصلاة لو سلم الإنسان من صلاة الظهر وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول : هذا الشك لا أثر له ولا تلتفت له ولا تسجد للسهو ولا تأتي بركعة ، انتهى العمل إلا إذا تيقنت أنك لم تصل إلا ثلاثا فحينئذ تأتي بالرابعة وتسجد للسهو وتسلم إن ذكرت ذلك في وقت قريب ، وإن ذكرت بعد مضي مدة طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من أولها .
الشك الثاني مما لا يعتبر أن يكون الإنسان كثير الشكوك ، فهنا لا يعتبر الشك ولا يلتفت إليه لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصلية للبشر فيكون هذا الشك مرضا ووسواسا لا يلتفت إليه ، وعلى هذا فإذا كان الإنسان كلما صلى شك هل أتم أم لم يتم ؟. نقول : لا تلتفت لهذا الشك بل ألغه ولا كأنه شيء . الثالث: إذا كان الشك وهما ، يعني مجرد وهم ليس ترددا حقيقيا ، فإنه لا يلتفت إليه أيضا ولا يؤثر عليه لأنه نوع من الوساوس .
بقي علينا إذا كان الشك حقيقيا في أثناء الصلاة بأن شك هل صلى ثلاثة أم أربعا ؟. فإننا نقول لا يخلو هذا الشك من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين فيعمل بالراجح ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام .
الحالة الثانية : ألا يكون ثم ترجيح بل يكون الشك متساوي الطرفين فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام .
وبهذا عرفنا أن الشك تارة يسجد له قبل السلام وتارة يسجد له بعد السلام ، فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين عمل بالراجح وأتم عليه وسجد بعد السلام ، وإن كان الشك ليس فيه ترجيح لأحد الاحتمالين بل هما سواء فإنه يعمل بالأقل ويتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام ، وبهذا التفصيل جاءت السنة ، وعلى هذا نضرب مثلين :
المثل الأول : رجل يصلي الظهر وشك هل هذه هي الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده أنها هي الرابعة فنقول : هذه آخر ركعة من ركعاتك فسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام ، ترجح عنده أن هذه الركعة هي الثالثة نقول : هذه الثالثة فأت بركعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام.
المثال الثاني : رجل يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الرابعة أم الثالثة ولم يترجح عنده شيء ، ففي هذه الحال نقول اجعلها الثالثة لأنها هي الأقل وأتم الصلاة ، يعني ائت بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام ، لأن الشك هنا ليس فيه ترجيح ، والشك الذي ليس فيه ترجيح يبني فيه الإنسان على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
وهنا مسألة لو أن الإنسان بنى على اليقين أو على المترجح ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل فهل يسجد للسهو أو لا يسجد ؟.
فيه قولان لأهل العلم : فمنهم من قال : لا يسجد لأن الشك زال باليقين وتبين أن فعله ليس فيه زيادة ولا نقص .
ومنهم من قال : يسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه فجبرا لهذا التردد يسجد للسهو .
مثال ذلك : رجل يصلي الظهر فشك هل هو في الثالثة أو في الرابعة شكا مترددا فيه ليس فيه ترجيح فماذا نقول له ؟.
نقول : ابن على اليقين وهو الأقل فاجعل هذه هي الثالثة وأت بركعة ، ففعل فلما كان في التشهد الأخير ذكر أن هذه هي الرابعة يقينا فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟.
فيه الخلاف الذي ذكرته ، فإن سجد فهو خير وإن ترك فلا حرج عليه.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste