تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم قراءة الفاتحة للمأموم - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  6837  )   س2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلاً فهل يقرأ هو الفاتح...
العالم
طريقة البحث
حكم قراءة الفاتحة للمأموم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6837 )
س2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلاً فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وإذا أدرك الإمام واقفًا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟
ج:2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها، فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكًا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها، وذلك على الصحيح
من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة؛ لعدم تمكنه من قراءتها؛ لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في (صحيح البخاري) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste