تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما رأيكم في هذا القول : أربع طلاقهن ليس ببدع... - ابن عثيمينالسائل : أثابكم الله هذا يقول : ما رأيكم في هذا القول : أربع طلاقهن ليس ببدعة ولا بسنة صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع بدون مماسة ؟ ما مدى صحة هذا القول؟ وما...
العالم
طريقة البحث
ما رأيكم في هذا القول : أربع طلاقهن ليس ببدعة ولا بسنة صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع بدون مماسة ؟ وما حكم الطلاق البدعي ؟ وما صحة حديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أثابكم الله هذا يقول : ما رأيكم في هذا القول : أربع طلاقهن ليس ببدعة ولا بسنة صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع بدون مماسة ؟ ما مدى صحة هذا القول؟ وما حكم الطلاق البدعي ؟ وما صحة حديث : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

الشيخ : طيب صحيح التي لم يدخل بها ليس عليها عدة لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا عدة الوفاة. فإن عدة الوفاة تثبت وإن لم يدخل الإنسان بالمرأة.
مثاله : رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها تجب عليها العدة والإحداد ولها الميراث. ولها المهر كاملا كم ترتب عليها من أحكام؟
الطالب : ثلاثة.

الشيخ : لا أربعة العدة والإحداد ولها الميراث ولها المهر كاملا. فغير المدخول بها إذا فارقها زوجها ليس عليها عدة إلا إذا مات عنها هذا صحيح وفي القرآن ما سمعتموه.
الثانية: التي عدتها بالأشهر هذه أيضا ليس ليس طلاقها بدعيا التي عدتها الأشهر من هي التي عدتها الأشهر؟ الصغيرة والصغيرة هذه يطلقها الإنسان متى شاء حتى لو جامعها ثم قبل أن يغتسل من جماعها طلقها فلا بأس لماذا؟ لأن عدتها تشرع فيها من حين الطلاق والله يقول : فطلقوهن لعدتهن وهذا طلقها للعدة إذ أن التي تعتد بالأشهر تبدأ العدة من حين الطلاق طيب. الصغيرة والآيسة.
الرابعة : نعم؟ ايش؟

السائل : الحامل.

الشيخ : الحامل أيضا ليس لها بدعة طلاقها سني بكل حال لماذا؟ لأنها تشرع في العدة من حين من حين الطلاق. لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
الخامسة : المختلعة التي خلعها زوجها فيجوز أن يخالعها في أي ساعة شاء حتى وإن كان في طهر جامعها فيه أو كان ذلك في الحيض. وذلك لأن المختلعة ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء تستبرأ بحيضة فمتى حاضت مرة واحدة انتهت من زوجها الذي خلعها وحلت للأزواج ولكن بعض أهل العلم يقول : إن عدة المخلوعة كعدة المطلقة. وعلى هذا فيكون لها حكم الطلاق يكون إذا خلع حكم الطلاق نعم.

السائل : الطلاق البدعي.

الشيخ : كيف؟

السائل : ما حكم الطلاق البدعي؟

الشيخ : أما الطلاق البدعي فهو الذي عصى الله تعالى فيه بأن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. نعم؟

السائل : الحديث ان ابغض ..

الشيخ : أما الحديث فهو ضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق لأن الله تعالى لو أبغضه لحرمه لكنه الله سبحانه وتعالى أحله لعباده ولا شك أن الأصل في الطلاق الكراهة إلا لسبب يقتضيه. ولهذا قيل إن الطلاق تثبت فيه الأحكام الخمسة وهي قلها. لا الأخ. يبدو أنه جاك النوم الآن قم. الأحكام الخمسة ما تعرفها؟ نعم؟ انتظر فاتك الأمر استمع الآن خلك واقف.
الطالب : الواجب والمباح والمحرم والمكره.

الشيخ : مكروه.
الطالب : مكروه محرم ومباح.

الشيخ : أعد أعد واجب.
الطالب : واجب ومباح.

الشيخ : نعم.

السائل : محرم ومكروه ومباح.

الشيخ : ها كررت مسنون.

السائل : مندوب مندوب.

الشيخ : طيب استرح المندوب والمسنون واحد اجلس. المختلعة هي التي فارقت زوجها بعوض.
طيب إذن الطلاق قد يكون واجبا وذلك فيما إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فطالبته فيجعل له أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا مرت الأربعة قيل له إما أن ترجع وتجامع الزوجة وإما أن تطلق فيجب عليه الطلاق في هذه الحال. نعم

Webiste