يقول السائل : لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد ويأكلون ويشربون في وعاء واحد فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل في شيء واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتهم معاً أفتونا مأجورين .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد فيأكلون ويشربون في وعاء واحد ، فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل في شيء ، واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة ، فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتهما معاً أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها ، أما إذا كان والدها فقيرا أو كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة .
وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط .
والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه ، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل ، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال : ألم أر البرمة على النار البرمة إناء من خزف يستعمل بدلا عن إناء الحديد ، فقالوا : بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال : هو عليها صدقة ولنا هدية .
فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل ، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاما يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها ، لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق.
السائل : شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها ، أما إذا كان والدها فقيرا أو كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة .
وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط .
والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه ، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل ، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال : ألم أر البرمة على النار البرمة إناء من خزف يستعمل بدلا عن إناء الحديد ، فقالوا : بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال : هو عليها صدقة ولنا هدية .
فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل ، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاما يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها ، لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق.
السائل : شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الفتاوى المشابهة
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- إذا كان الوالد بخيلا وله مال فهل إذا أخذ الو... - ابن عثيمين
- هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وه... - الالباني
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- سائل يقول : هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأي... - ابن عثيمين
- حكم الحج من المال الذي ينفق منه على الوالدين - ابن باز
- سؤالي يا فضيلة الشيخ: إن أبي -غفر الله له- ي... - ابن عثيمين
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده هل يست... - اللجنة الدائمة
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- رجل له أخت كبيرة غير متزوجة وتعيش مع الوالدة... - ابن عثيمين
- يقول السائل : لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش... - ابن عثيمين