تفسير قوله تعالى ".... هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون شف العذاب والعياذ بالله عذاب نفسي وعذاب جسدي العذاب الجسدي بأي شيء بالكي والعذاب النفسي بهذا التوبيخ العظيم فذوقوا ما كنتم تكنزون إخواني ما أعظم الحسرة لصاحب المال الذي منع زكاته إذا قيل له ذق ما كنت تكنز إنه سيتقطع حسرة ويقول كيف فات الأوان كيف منعت الزكاة فصارت وبالا عليه يكوى بها في نار جهنم ويقال له ذوقوا ما كنتم تكنزون هذه الآية جاء الحديث بتفسيرها تفصيلا حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة يعني إذا جاء يوم القيامة صفحت صفائحَ من نار أو صفائحُ من نار لكن صفائحَ أحسن وأحمي عليها في نار جهنم الصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فتكون نارا على نار والعياذ بالله فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أعوذ بالله حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والله هذا العذاب ليس ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة ولا عقدا من السنين بل هو كم ؟ خمسون ألف سنة حتى يقضى بين العباد فاحذر يا أخي المسلم يا من عنده الذهب والفضة أو عنده ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية احذر أن تمنع الزكاة فهذا جزاؤك جزاء من منع الزكاة جزاء ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشهادتنا نحن على ما أخبر الله به ورسوله احذر إنك إذا بخلت بالمال بزكاة المال فلا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن تموت وتفقد المال .
وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال .
وإما أن تتركه للورثة عليك الغرم ولهم الغنم .
هذا مآل المال فاحذر يا أخي أد الزكاة ولا تبخل وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة دليل على القول الراجح وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب لأنه داخل في العموم ومن أخرجه من العموم فعليه ؟ عليه الدليل فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب قلنا هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه لا يتم القياس والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة قال قال الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي قالوا لا تكون للتجارة ولو كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة فانخرم القياس ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد لأنه في إيش مقابلة النص وقد أخرج الثلاثة، الأئمة الثلاثة، أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله نعم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فلما ذكر هذا خافت فخلعت السوارين وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ بن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة في الحلي لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان ما دام لدينا نص من القرآن والسنة فإن الله يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب هل عليه زكاة لا لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما ومن الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك لا زكاة فيه فإن قال قائل إذا كان عندها ثمانون جراما من الذهب وخمسمئة وتسعون جراما من الفضة فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة أو لكل منهما حكمه ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه لأن كل جنس مستقل عن الآخر كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب خلافا لقول من قال بالضم والصواب أن كلا منهم نصابه بنفسه لا يضم أحدهما إلى الآخر نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا .
إما أن تموت وتفقد المال .
وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال .
وإما أن تتركه للورثة عليك الغرم ولهم الغنم .
هذا مآل المال فاحذر يا أخي أد الزكاة ولا تبخل وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة دليل على القول الراجح وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب لأنه داخل في العموم ومن أخرجه من العموم فعليه ؟ عليه الدليل فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب قلنا هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه لا يتم القياس والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة قال قال الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي قالوا لا تكون للتجارة ولو كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة فانخرم القياس ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد لأنه في إيش مقابلة النص وقد أخرج الثلاثة، الأئمة الثلاثة، أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله نعم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فلما ذكر هذا خافت فخلعت السوارين وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ بن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة في الحلي لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان ما دام لدينا نص من القرآن والسنة فإن الله يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب هل عليه زكاة لا لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما ومن الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك لا زكاة فيه فإن قال قائل إذا كان عندها ثمانون جراما من الذهب وخمسمئة وتسعون جراما من الفضة فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة أو لكل منهما حكمه ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه لأن كل جنس مستقل عن الآخر كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب خلافا لقول من قال بالضم والصواب أن كلا منهم نصابه بنفسه لا يضم أحدهما إلى الآخر نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وبيان نصاب الذهب - ابن باز
- يسأل شيخنا أحد الأخوة يقول هناك أرض لرجل ما عر... - الالباني
- الكلام على كنز المال مع إخراج الزكاة . - الالباني
- كلام الشيخ على كنز المال مع إخراج الزكاة . - الالباني
- تفسير قوله تعالى :" والذين يكنزون الذهب والف... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى " و الذين يكنزون الذهب والف... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" من يهده ا... - ابن عثيمين
- تتمة معنى الكنز في الآية. - ابن عثيمين
- معنى الكنز في قوله "الذين يكنزون.... ". - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى ".... هذا ما كنزتم لأنفسكم... - ابن عثيمين