تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" من يهده ا... - ابن عثيمينالسائل : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ...
العالم
طريقة البحث
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف و الراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق و الثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: احدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد و لا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب و اجبنا عنها. الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه. الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا. الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة. القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و راويه عن احمد و احد القولين في مذهب الشافعي و هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة و الآثار عليه -فمن أدلة الكتاب قوله تعالي ( والذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم(34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) و المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا.أ.هـ ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان، لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أعِدّ للنفقة وإن أعِدّ للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريّته، وهو مروي عن أسماء وأنس ابن مالك أيضا.
الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العاريّة ورجّحه ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية".
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و روايه عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنّة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " كل ما أدّيت وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض ". قال ابن كثير رحمه الله: " وقد رُوِيَ هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا " انتهى.

الشيخ : ... تؤدى زكاته والمؤدى زكاته فليس بكنز ولا عبرة بكونه ... .

Webiste