تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذاالسؤال
العالم
طريقة البحث
إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضوء هل يكفي التيمم الأول
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20514 )
س3: صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
ج 3 : الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.