إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضوء هل يكفي التيمم الأول
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20514 )
س3: صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
ج 3 : الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
ج 3 : الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف تتيمم المريضة التي لا تستطيع أن تتيمم بن... - ابن عثيمين
- جواز صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد - ابن باز
- ما هي صفة التيمم وما هي مبطلاته ؟ - ابن عثيمين
- هل يمكن أن نصلي الوقت بالتيمم و نصلي بهذا ال... - ابن عثيمين
- هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من... - ابن عثيمين
- ينقض التيمم ما ينقض الوضوء . - ابن عثيمين
- يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من... - ابن عثيمين
- ما هي صفة التيمم المشروعة ؟ - ابن عثيمين
- من أحكام التيمم - الفوزان
- سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسل... - ابن عثيمين
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة