خطب رجل امرأة ودفع لها المهر ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط تنازل الرجل وصرف عن الزواج لكن أهل المرأة لم يردوا له إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : خطب رجل امرأة، ودفع المهر، لكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة لكن أهل المرأة لم يردّوا عليه إلا نصف المهر فهل هم ءاثمون بذلك؟
الشيخ : الحق له في هذا فإذا طلّقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول فله نصف المهر.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر وإن طالب به فهو له.
السائل : طيب.
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فإذا عفون رُد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته. نعم.
السائل : طيب. يقول.
الشيخ : الحق له في هذا فإذا طلّقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول فله نصف المهر.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر وإن طالب به فهو له.
السائل : طيب.
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فإذا عفون رُد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته. نعم.
السائل : طيب. يقول.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : خطبت امرأة وأعطيتها المهر وعقدت... - ابن عثيمين
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف ا... - اللجنة الدائمة
- إذا تخاصم الزوجان و انتهى بهم ذلك إلى الطلاق... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- هل يثبت المهر بشرط الجماع.؟ - ابن عثيمين
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- قلنا بوجوب المهر فإذا تنازلت المرأةعن حقها ب... - ابن عثيمين
- حكم المهر - ابن باز
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- خطب رجل امرأة ودفع لها المهر ولكن حصل نزاع ف... - ابن عثيمين