حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال : رَقَيْتُ .
الشيخ : عندي رَقِيت.
القارئ : نعم، قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .
الشيخ : قوله : إن أمتي يعني أمة الإجابة يدعون يوم القيامة ، يعني ينادون كما قال تعالى : يوم ندعو كل أناس بإمامهم ، وقال تعالى : وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ، يحكم بينها بكتابها الذي أنزل عليها، ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها، لأن كل أمة لها كتابان، كتاب نزل عليها تشريعا، وكتاب كتب عليها مجازاة وحسابا كما قال تعالى : وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم، بإمامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم، هذه الأمة تدعى على هذا الوصف، غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس ، وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص لكنه بياض نور ، تتلألأ نورا من آثار الوضوء يعرفون بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام : سيما ليست لغيركم ، سيما : يعني علامة ليست لغير هذه الأمة، و محجلين ، المراد بالتحجيل هنا بياض الأطراف الرجلين واليدين، ومعلوم أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح، عيبا أو نورا ؟ .
نورا، لأن الناس في يوم القيامة ما فيه لباس ، كلهم عراة، يتبين هذا، فيدعون يوم القيامة بهذا.
وقوله : من آثار الوضوء ، يعني من آثار غسلها ، لأنها تطهر بالوضوء من كل خطيئة.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ، الجملة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة ، ولا يمكن أن تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن قول الرسول محكم ، ومن علامات ضعف ما ينسب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراه ليس بمحكم ، انتبهوا لهذه الفائدة .
يعني من العلل التي يعل بها الحديث أن يكون الكلام غير محكم ، فإن كان غير محكم تبين أنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالغرة لا يمكن إطالتها أبدا هي الوجه حدا بحد ، وهل يمكن إطالة الوجه ؟.
لو أطلته صار وجها ، حتى لو فرض أنه أطال الوجه صار وجها ، فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية ، فقال :
" وأبو هريرة قال ذا من كيسه *** فغدا يميزه أولو العرفان
وإطالة الغرة ليس بمكن *** أيضا وهذا واضح التبيان ".
وهذه القاعدة التي أشرت إليها : أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول ، تنفعك في هذا الموضع وغيره.
فمما تنفعك به أو مما تنفعك فيه قوله : الطواف في اليبت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ، فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير منضبط ولا مطرد، هذا الحديث يدل على أنه لا يستثنى إلا الكلام مع أن أكثر الأحكام لا يوافق الطواف الصلاة فيها، في أكثر الأحكام، فالطواف يباح فيه الكلام ولا يباح في الصلاة. الصلاة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة، والطواف لا تجب، الصلاة يبطلها الأكل والشرب والطواف لا يبطله ، الصلاة تبطلها القهقهة والطواف لا يبطله ، الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على اشتراط ذلك، وإلى غير ذلك، يعني أشياء كثرة يخالف الطواف فيها الصلاة، ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف لا تشترط فيه الطهارة، فأما منع النبي صلى الله عليهِ وسلم عائشة من الطواف بالبيت فلسبب ، وهو أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني من المكوث في المسجد، وكذلك صفية لما قال : أحابستنا هي؟ لأن الحائض لا تطوف، فهو لأجل منعها من المسجد ، فيكون مكثها مكثا محرما، ليس عليهما أمر الله ورسوله فيكون مردودا ،وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومع هذا فإننا نستحب للإنسان أن لا يطوف إلا على طهارة :
اولا : لأن الطواف من ذكر الله ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام إلا حين تيمم، قال : إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة .
وثانيا : لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه أنه توضأ بعد طوافه.
وثالثا : أنه أحوط لأن فيه خروجا من الخلاف، من خلاف الجمهور، لكن أحيانا لا يسع الإنسان إلا أن يفتي بعدم الاشتراط ،مثل لو أحدث الإنسان في مثل هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا، وجاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله، هل نأمره بالإعادة ؟ إن أمره بالإعادة صعب ، لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب عز وجل ، أن يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك، فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة ، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا : تطهروا، لكن إذا حدث أن قال : والله أنه احدث مع شدة الزحام ، ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ، قلنا : لا حرج، طوافك صحيح ، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة.
الشيخ : عندي رَقِيت.
القارئ : نعم، قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .
الشيخ : قوله : إن أمتي يعني أمة الإجابة يدعون يوم القيامة ، يعني ينادون كما قال تعالى : يوم ندعو كل أناس بإمامهم ، وقال تعالى : وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ، يحكم بينها بكتابها الذي أنزل عليها، ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها، لأن كل أمة لها كتابان، كتاب نزل عليها تشريعا، وكتاب كتب عليها مجازاة وحسابا كما قال تعالى : وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم، بإمامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم، هذه الأمة تدعى على هذا الوصف، غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس ، وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص لكنه بياض نور ، تتلألأ نورا من آثار الوضوء يعرفون بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام : سيما ليست لغيركم ، سيما : يعني علامة ليست لغير هذه الأمة، و محجلين ، المراد بالتحجيل هنا بياض الأطراف الرجلين واليدين، ومعلوم أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح، عيبا أو نورا ؟ .
نورا، لأن الناس في يوم القيامة ما فيه لباس ، كلهم عراة، يتبين هذا، فيدعون يوم القيامة بهذا.
وقوله : من آثار الوضوء ، يعني من آثار غسلها ، لأنها تطهر بالوضوء من كل خطيئة.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ، الجملة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة ، ولا يمكن أن تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن قول الرسول محكم ، ومن علامات ضعف ما ينسب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراه ليس بمحكم ، انتبهوا لهذه الفائدة .
يعني من العلل التي يعل بها الحديث أن يكون الكلام غير محكم ، فإن كان غير محكم تبين أنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالغرة لا يمكن إطالتها أبدا هي الوجه حدا بحد ، وهل يمكن إطالة الوجه ؟.
لو أطلته صار وجها ، حتى لو فرض أنه أطال الوجه صار وجها ، فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية ، فقال :
" وأبو هريرة قال ذا من كيسه *** فغدا يميزه أولو العرفان
وإطالة الغرة ليس بمكن *** أيضا وهذا واضح التبيان ".
وهذه القاعدة التي أشرت إليها : أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول ، تنفعك في هذا الموضع وغيره.
فمما تنفعك به أو مما تنفعك فيه قوله : الطواف في اليبت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ، فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير منضبط ولا مطرد، هذا الحديث يدل على أنه لا يستثنى إلا الكلام مع أن أكثر الأحكام لا يوافق الطواف الصلاة فيها، في أكثر الأحكام، فالطواف يباح فيه الكلام ولا يباح في الصلاة. الصلاة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة، والطواف لا تجب، الصلاة يبطلها الأكل والشرب والطواف لا يبطله ، الصلاة تبطلها القهقهة والطواف لا يبطله ، الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على اشتراط ذلك، وإلى غير ذلك، يعني أشياء كثرة يخالف الطواف فيها الصلاة، ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف لا تشترط فيه الطهارة، فأما منع النبي صلى الله عليهِ وسلم عائشة من الطواف بالبيت فلسبب ، وهو أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني من المكوث في المسجد، وكذلك صفية لما قال : أحابستنا هي؟ لأن الحائض لا تطوف، فهو لأجل منعها من المسجد ، فيكون مكثها مكثا محرما، ليس عليهما أمر الله ورسوله فيكون مردودا ،وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومع هذا فإننا نستحب للإنسان أن لا يطوف إلا على طهارة :
اولا : لأن الطواف من ذكر الله ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام إلا حين تيمم، قال : إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة .
وثانيا : لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه أنه توضأ بعد طوافه.
وثالثا : أنه أحوط لأن فيه خروجا من الخلاف، من خلاف الجمهور، لكن أحيانا لا يسع الإنسان إلا أن يفتي بعدم الاشتراط ،مثل لو أحدث الإنسان في مثل هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا، وجاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله، هل نأمره بالإعادة ؟ إن أمره بالإعادة صعب ، لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب عز وجل ، أن يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك، فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة ، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا : تطهروا، لكن إذا حدث أن قال : والله أنه احدث مع شدة الزحام ، ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ، قلنا : لا حرج، طوافك صحيح ، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة.
الفتاوى المشابهة
- لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)... - ابن عثيمين
- في حديث أبي هريرة (... غرا محجلين ...) هل يد... - ابن عثيمين
- معنى قوله :" فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا م... - ابن عثيمين
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم :"يدعون يوم الق... - ابن عثيمين
- سؤاله الأول يقول توضأت أمام شخص فغسلت يدي إل... - ابن عثيمين
- حديث :"من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من عمدة الأحكام : عن نعيم المجمر... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الل... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد ع... - ابن عثيمين