أيضاً يقول يافضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على الخفين عن كيفيته ومدته .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : حدثونا عن المسح على الخفين عن كيفيته ومدته؟
الشيخ : كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما ولكن يُشترط للمسح على الخفين شروط، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة فإن لم يلبسهما على طهارة لم يصح المسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما .
والشرط الثاني: أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث فلو قدّر أن رجلا مقيما لبس خفيه لصلاة الفجر ولم يمسح عليهما من الحدث إلا لصلاة العشاء أي: بقي كل يومه طاهرا فإن مدته تبتدئ من مسحه عند صلاة العشاء لا من لبسه للخفين والمهم أنه لا بد أن يكون المسح في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، وهو ما أوجب الوضوء فأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع فهد من القصيم يقول.
الشيخ : كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما ولكن يُشترط للمسح على الخفين شروط، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة فإن لم يلبسهما على طهارة لم يصح المسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما .
والشرط الثاني: أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث فلو قدّر أن رجلا مقيما لبس خفيه لصلاة الفجر ولم يمسح عليهما من الحدث إلا لصلاة العشاء أي: بقي كل يومه طاهرا فإن مدته تبتدئ من مسحه عند صلاة العشاء لا من لبسه للخفين والمهم أنه لا بد أن يكون المسح في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، وهو ما أوجب الوضوء فأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع فهد من القصيم يقول.
الفتاوى المشابهة
- شروط المسح على الخفين والجوربين - ابن عثيمين
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- كيفية المسح على الخفين - ابن عثيمين
- متى تبدأ مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- أيضاً يقول يافضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على... - ابن عثيمين