حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه . قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر .
الشيخ : كأن البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب، من أصل الترجمة إلى أن ساق هذا الحديث .
الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد ، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل ، هذا واحد ، هذا أهم شيء ودليله قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه ، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل.
الثاني : أيضا أن يسترسل إذا أرسل ، يعني لا يسترسل بنفسه ، يسترسل إذا أرسل ، وإلا فهو يرى الصيد ولكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم ، لماذا ؟ .
لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه.
الشرط الثالث : أن ينزجر إذا زجر يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف ، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما ، وأنه صاد لصاحبه .
أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد ، فهل يكون معلما ؟ . لا، لماذا ؟ لأنه صاد لنفسه.
إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ، ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاده أو لا ؟ . انتبهوا، هو انطلق بدون أن يعلم صاحبه ، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو ؟ .
يؤكل ، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه ، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه ، وهذا يقع كثيرا يكون صاحب الكلب غافلا والكلب كلب صيد ينتبه ، فيكون غافلا فإذا به قد انطلق فهنا نقول ازجره إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك ، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه.
أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم ، وقالوا أن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها ، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شك.
يقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه . قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال : فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر وهذا صحيح أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حملا الصيد ، فهنا لا يأكل لماذا ؟ .
لأنه لم يسمّ على الكلب الثاني ، فلا يأكل ، وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمّي على الكلب، فإن لم يسمي فالصيد حرام ، ولا يحل لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ورسول الله صلّى الله عليه وسلم اشترط قال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه .
ولهذا كان القول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمّ عليه فهو حرام سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا ، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان:
الجهة الأولى : جهة الصائد أو الذابح ، والجهة الثانية جهة الآكل .
فإذا لم يسمي الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه لقوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بقي علينا المرتبة الثانية وهي الأكل، الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا لكن لو تعمد أن يأكل ، قلنا لا هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه .
فإذا قال الله يقول : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلنا نعم ، لكن فعلك أنت الآن ليس فيه نسيان أو خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم بذلك . أما الأول الذي ذبح فليس عليه اسم لأنه ناس أو جاهل.
والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الاجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه ، إلا أن ابن كثير قال أن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين ، لكن جمهور العلماء يقولون إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا إجماع .
الشيخ : كأن البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب، من أصل الترجمة إلى أن ساق هذا الحديث .
الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد ، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل ، هذا واحد ، هذا أهم شيء ودليله قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه ، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل.
الثاني : أيضا أن يسترسل إذا أرسل ، يعني لا يسترسل بنفسه ، يسترسل إذا أرسل ، وإلا فهو يرى الصيد ولكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم ، لماذا ؟ .
لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه.
الشرط الثالث : أن ينزجر إذا زجر يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف ، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما ، وأنه صاد لصاحبه .
أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد ، فهل يكون معلما ؟ . لا، لماذا ؟ لأنه صاد لنفسه.
إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ، ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاده أو لا ؟ . انتبهوا، هو انطلق بدون أن يعلم صاحبه ، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو ؟ .
يؤكل ، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه ، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه ، وهذا يقع كثيرا يكون صاحب الكلب غافلا والكلب كلب صيد ينتبه ، فيكون غافلا فإذا به قد انطلق فهنا نقول ازجره إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك ، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه.
أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم ، وقالوا أن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها ، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شك.
يقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه . قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال : فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر وهذا صحيح أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حملا الصيد ، فهنا لا يأكل لماذا ؟ .
لأنه لم يسمّ على الكلب الثاني ، فلا يأكل ، وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمّي على الكلب، فإن لم يسمي فالصيد حرام ، ولا يحل لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ورسول الله صلّى الله عليه وسلم اشترط قال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه .
ولهذا كان القول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمّ عليه فهو حرام سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا ، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان:
الجهة الأولى : جهة الصائد أو الذابح ، والجهة الثانية جهة الآكل .
فإذا لم يسمي الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه لقوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بقي علينا المرتبة الثانية وهي الأكل، الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا لكن لو تعمد أن يأكل ، قلنا لا هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه .
فإذا قال الله يقول : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلنا نعم ، لكن فعلك أنت الآن ليس فيه نسيان أو خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم بذلك . أما الأول الذي ذبح فليس عليه اسم لأنه ناس أو جاهل.
والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الاجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه ، إلا أن ابن كثير قال أن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين ، لكن جمهور العلماء يقولون إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا إجماع .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح الحديث : حدثنا المكي بن إبراهيم أخب... - ابن عثيمين
- حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر ع... - ابن عثيمين
- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو ز... - ابن عثيمين
- ما حكم اقتناء كلب الصيد .؟ - الالباني
- حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني... - ابن عثيمين
- اقتناء الكلب - اللجنة الدائمة
- من أرسل كلبه فأمسك كلبه ثم جاء كلب آخر فأمسك... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي ب... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السف... - ابن عثيمين
- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله ب... - ابن عثيمين
- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ا... - ابن عثيمين