تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السف... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :  قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسل...
العالم
طريقة البحث
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ) قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه فقال ( لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) وسألته عن صيد المعراض فقال ( إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه فقال : لا تأكله فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وسألته عن صيد المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل

الشيخ : وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية أن يسمي الله وهي شرط والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا لكنه لا يأثم لأنه ناسي وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب فإن الله أوجب أن يسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم الصيد لا يحل وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل لماذا ؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا شرط وثانيا لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل ما قال إلا ما ترك سهوا فلما لم يستثن علم أنها لا تحل ، فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسيا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية ، ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا ، وأما الذبيحة ما أدري المؤلف بيذكرها ولا لا
الطالب : سيذكرها ...

الشيخ : ستأتي ؟ طيب إن شاء الله .

Webiste