باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ، ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة ، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال مكحول . وقال أنس : حضرت عن مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا ، وقال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو .
وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ، ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة ، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول.
وقال أنس : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا ، وقال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها .
الشيخ : الله أكبر، هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء: إذا اشتد القتال وكان الناس لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة على أي وجه لشدة القتال يعني التحم الناس، فهل لهم أن يؤخروها إلى الوقت يعني إلى أن يأمنوا أو لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، يصلون ولو كل واحد وحده ولا يؤخرونها، ومن العلماء من قال إنه لا بأس أن تؤخر عن الوقت، وهذا في غير التي تجمع إلى ما بعدها، أم التي تجمع إلى ما بعدها فلا إشكال فيها، لأنهم يؤخرون الأولى إلى الثانية لكن في غير ما يجمع كصلاة العصر مثلا وصلاة الفجر وصلاة العشاء، والصحيح أن لهم أن يؤخروها لأنهم إذا صلوا وقد زاغت الأبصار وقد بلغت القلوب الحناجر فكيف يمكن أن يتصور الصلاة، والإنسان ما دام في عافية ما يتصور الحال، لكن إذا وقعت وكانت المجازر يشاهد الرجال أمامه بالسلاح الأبيض لا يمكن أن يتصور الصلاة فله أن يؤخرها للضرورة، وهذا القول هو الراجح ما دام لا يمكن إطلاقا، أما إذا كان يمكن فلا يجوز، وانظر إلى القصة قصة مناهضة حصن تستر، اشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة ولم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع ابي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا قال أنس : " وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها " يعني لو أعطيت الدنيا وما فيها عوضا عن هذه الصلاة ما سرتني مع أنها مؤخرة عن وقتها، لكن مؤخرة لأجل إيش؟ لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الله.
نقرأ ابن رجب على هذا.
القارئ : أقول كلاما يسيرا جدا.
الشيخ : يسير؟ سبحان الله.
القارئ : لما ذكره قال.
الشيخ : باب الصلاة.
القارئ : أول الباب ؟
الشيخ : إي الترجمة.
وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ، ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة ، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول.
وقال أنس : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا ، وقال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها .
الشيخ : الله أكبر، هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء: إذا اشتد القتال وكان الناس لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة على أي وجه لشدة القتال يعني التحم الناس، فهل لهم أن يؤخروها إلى الوقت يعني إلى أن يأمنوا أو لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، يصلون ولو كل واحد وحده ولا يؤخرونها، ومن العلماء من قال إنه لا بأس أن تؤخر عن الوقت، وهذا في غير التي تجمع إلى ما بعدها، أم التي تجمع إلى ما بعدها فلا إشكال فيها، لأنهم يؤخرون الأولى إلى الثانية لكن في غير ما يجمع كصلاة العصر مثلا وصلاة الفجر وصلاة العشاء، والصحيح أن لهم أن يؤخروها لأنهم إذا صلوا وقد زاغت الأبصار وقد بلغت القلوب الحناجر فكيف يمكن أن يتصور الصلاة، والإنسان ما دام في عافية ما يتصور الحال، لكن إذا وقعت وكانت المجازر يشاهد الرجال أمامه بالسلاح الأبيض لا يمكن أن يتصور الصلاة فله أن يؤخرها للضرورة، وهذا القول هو الراجح ما دام لا يمكن إطلاقا، أما إذا كان يمكن فلا يجوز، وانظر إلى القصة قصة مناهضة حصن تستر، اشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة ولم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع ابي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا قال أنس : " وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها " يعني لو أعطيت الدنيا وما فيها عوضا عن هذه الصلاة ما سرتني مع أنها مؤخرة عن وقتها، لكن مؤخرة لأجل إيش؟ لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الله.
نقرأ ابن رجب على هذا.
القارئ : أقول كلاما يسيرا جدا.
الشيخ : يسير؟ سبحان الله.
القارئ : لما ذكره قال.
الشيخ : باب الصلاة.
القارئ : أول الباب ؟
الشيخ : إي الترجمة.
الفتاوى المشابهة
- صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن... - ابن عثيمين
- الذكر بعد الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها - ابن باز
- شرح قول المصنف : باب ما جاء في منكري القدر و... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة - ابن باز
- إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم... - ابن عثيمين
- باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله... - ابن عثيمين
- بيان حكم تأخير الصلاة من المجاهدين عن وقتها... - ابن عثيمين
- باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . - ابن عثيمين
- باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو .... - ابن عثيمين