تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سادسا : بيان أحكام الجنابة والحيض . - ابن عثيمينالشيخ :  ولا جنبا  يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا  إلاعابري سبيل  قال المفسرون معنى ذلك أي لا تدخلوا المسجد الذي هو محل الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي ...
العالم
طريقة البحث
سادسا : بيان أحكام الجنابة والحيض .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا إلاعابري سبيل قال المفسرون معنى ذلك أي لا تدخلوا المسجد الذي هو محل الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي متجاوزين وأنتم على مشيتكم. فلو كان الإنسان جنبا وأراد أن يحضر الدرس وهو على جنابته قلنا لا. لا تحضر لأنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. ولو قال : أنا أريد أن أعبر من الباب الجنوبي إلى الباب الشمالي وأنا ماشي. قلنا ايش؟ لا بأس بذلك ، لأن الله قال : ولا جنبا إلى عابري سبيل . ويستثنى من ذلك إذا توضأ الجنب إذا توضأ والوضوء معروف. فإذا توضأ خفت الجنابة وجاز أن يجلس في المسجد واضح؟ ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. ولأن الجنب يتمكن من أن يغتسل ويقرأ. فإذا قال أنا أحب أن أقرأ القرآن قلنا مرحبا اغتسل واقرأ القرآن. أما الحائض فإن الحائض لا يحرم عليها قراءة القرآن إذا كان ذلك لحاجة كامرأة تتعاهد حفظها وتخشى أن تنساه ، وامرأة معلمة تريد أن تعلم الطالبات القرآن ، وامرأة دارسة تريد أن تسمع معلمتها القرآن كل هذا لا بأس به لأنه لأنه إيش ؟ حاجة. وأما قراءتها القرآن أي قراءة الحائض للقرآن تعبدا وتطوعا به فلا ، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن قراءة الحائض القرآن حرام بكل حال. ولهذا كانت الحائض لا تطوف بالبيت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أن خفف عن الحائض . فلا يلزمها طواف. وذلك لأنها لا يمكن أن تمكث في المسجد. والطواف مكث فإن الطائف يدور على الكعبة ويبقى مدة دورانه ماكثا في المسجد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على عائشة وهي حائض تبكي وكانت قد أحرمت متمتعة بالعمرة قال لها : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . لماذا ؟ لأنها حائض. والحائض لا تبقى في المسجد ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الحج أراد من امرأته صفية ما يريد الرجل من امرأته فقالوا يا رسول الله إنها حائض فقال : عقرى حلقى. أحابستنا هي؟ قالوا : إنها قد أفاضت. قال : فانفروا ، لأن الحائض لا يحجب عليها طواف الوداع. وعلى هذا فإذا كانت المرأة معتمرة في هذا الشهر وطافت وسعت وقصرت ثم حاضت وأرادت الرجوع إلى بلدها في حال حيضها فلا شيء عليها ، لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. وأما إذا حاضت قبل أن تطوف الطواف الأول فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر. واضح يا جماعة ؟
قال الله عز وجل : ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .

Webiste