الشيخ : إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض فإن الأفضل أن تغتسل عن الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لن تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب للصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيسن لها أن تغتسل من الجنابة، فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي اغتسلن { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } والدليل على أن الاطهار هو الغسل قوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقد أخطأ من قال أن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض، لأن الله قال : {حتى يطهرن فإذا تطهرن } يعني اغتسلن، نعم .