تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أربعين ألف ريال وأخذ المبلغ لحاجته إليه وكلما مرة فترة أعطاني من المبلغ ألف أو ألف وخمسمة ريال، هل على المبلغ زكاة وكم هي وهل على الزوج أم علي ؟

السائل : لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أربعين ألف ريال وأخذ المبلغ لحاجته إليه وكلما مرة فترة أعطاني من هذا المبلغ ألف ريال أو ألف وخمسمائة ريال. والسؤال هو هل على المبلغ زكاة ؟ وإذا كان عليه فكم مقدارها ؟ وهل هي علي أم على الزوج؟

الشيخ : لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من ميراث الذي ورثه إلا بعد القسمة الشرعية لأن هذا ظلم وأكل المال بغير حق.
وأما الزكاة على من هو عليه الدراهم فإن كان هذا الذي منعها قادر على أن يمنعها حتى تطيب نفسه فلا زكاة على الورثة. وإن لم يكن قادرا بل كان يستطيعون أن يأخذوا منه الحق فإنه عليها الزكاة. نعم
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة