لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أربعين ألف ريال وأخذ المبلغ لحاجته إليه وكلما مرة فترة أعطاني من المبلغ ألف أو ألف وخمسمة ريال، هل على المبلغ زكاة وكم هي وهل على الزوج أم علي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أربعين ألف ريال وأخذ المبلغ لحاجته إليه وكلما مرة فترة أعطاني من هذا المبلغ ألف ريال أو ألف وخمسمائة ريال. والسؤال هو هل على المبلغ زكاة ؟ وإذا كان عليه فكم مقدارها ؟ وهل هي علي أم على الزوج؟
الشيخ : لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من ميراث الذي ورثه إلا بعد القسمة الشرعية لأن هذا ظلم وأكل المال بغير حق.
وأما الزكاة على من هو عليه الدراهم فإن كان هذا الذي منعها قادر على أن يمنعها حتى تطيب نفسه فلا زكاة على الورثة. وإن لم يكن قادرا بل كان يستطيعون أن يأخذوا منه الحق فإنه عليها الزكاة. نعم
الشيخ : لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من ميراث الذي ورثه إلا بعد القسمة الشرعية لأن هذا ظلم وأكل المال بغير حق.
وأما الزكاة على من هو عليه الدراهم فإن كان هذا الذي منعها قادر على أن يمنعها حتى تطيب نفسه فلا زكاة على الورثة. وإن لم يكن قادرا بل كان يستطيعون أن يأخذوا منه الحق فإنه عليها الزكاة. نعم
الفتاوى المشابهة
- إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غا... - ابن عثيمين
- إذا كان للأب على ابنه مبلغ قدره أربعين ألف ر... - ابن عثيمين
- الصلح على أخذ مبلغ من المال - اللجنة الدائمة
- إقترضت من زوجتي مبلغا قيمته ألف جنيه منذ عام... - ابن عثيمين
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- شخص عقد على امرأة بأربعين ألف ريال سعودي، وح... - ابن عثيمين
- رجل عنده سيارة قيمتها أربعين ألف ريال وعليه... - ابن عثيمين
- سائل يقول : أرض اشتريتها بمئتين وثلاثين ألف... - ابن عثيمين
- أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مب... - ابن عثيمين
- لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أرب... - ابن عثيمين