شخص عقد على امرأة بأربعين ألف ريال سعودي، وحال الحول والصداق عندها، ثم زكته فأخرجت ألف ريال زكاة عليه، ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يرجع الزوج بعشرين ألف ريال كاملة أم يخصم منه نصف الزكاة فتكون الزكاة على الزوج والزوجة، أما ماذا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شخص عقد على امرأة بأربعين ألف ريال سعودي، وحال الحول والصداق عندها. ثم زكته فأخرجت ألف ريال زكاة عليه. ثم طلقها قبل الدخول بها. فهل يرجع الزوج بعشرين ألف ريال كاملة أم يخصم منه نصف الزكاة فتكون الزكاة على الزوج والزوجة أم ماذا؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : منهم من قال : إن الزكاة على الجميع ، لأن نصفها ملك لها ونصفه الآخر ملك له. ومنهم من قال : إنه على الزوجة فقط ، لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر. فمادامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها. والزوج يعطى نصف المهر كاملا. ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا. والزكاة ليست مغرما، فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئا. نعم.
يعني لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسنا. نعم.
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : منهم من قال : إن الزكاة على الجميع ، لأن نصفها ملك لها ونصفه الآخر ملك له. ومنهم من قال : إنه على الزوجة فقط ، لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر. فمادامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها. والزوج يعطى نصف المهر كاملا. ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا. والزكاة ليست مغرما، فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئا. نعم.
يعني لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسنا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الذهب للزوج - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزوج الزكاة عن زوجته - ابن باز
- حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله - ابن باز
- ر جل على زوجته زكاة حليِّها ، فأراد أن يخرج زك... - الالباني
- لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثل... - ابن عثيمين
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- لقد باع زوجي أرضا لوالدتي المتوفاة بقيمة أرب... - ابن عثيمين
- امرأة أخرجت زكاة ذهبها لزوجها ثم أخذت من الز... - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي ثلاث آلاف ريال و قد حال علي... - ابن عثيمين
- شخص عقد على امرأة بأربعين ألف ريال سعودي، وح... - ابن عثيمين