الشيخ : المرأة المعتدة من وفاة.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.
السائل : طيب.
الشيخ : لقول الله تعالى { وَالَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا } ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من يشتريها أو تخرج لأداء عملها في المدرسة أو تخرج للمستشفى أما في الليل فقد قال أهل العلم إنها لا تخرج إلا للضرورة بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها أو يكون البيت ءايلا للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها أو يشب في البيت حريق فتخرج، المهم إن الفقهاء رحمهم الله فرّقوا بين الليل والنهار فقالوا في النهار تخرج للحاجة وهي دون الضرورة وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة، هذا بالنسبة للزوم المسكن.
أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة أي لا تلبس ثيابا يُعد لُبسها تزيّنا وأما الثياب المعتادة فتلبسها سواء كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء أو غير ذلك يعني لا يُشترط لون معيّن للثياب، الذي يشترط ألا يكون الثوب ثوب زينة.
الثاني ألا تتحلى يعني ألا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال أو غير ذلك من أنواع الحلي حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يُخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالا وزينة أما إذا كانت لا تستطيع خلعه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى ولكن تحرص بقدر الإمكان ألا تُبرزه.
إذًا السن نقول إذا كانت تخشى من خلعه ضررا فإنه يبقى ولكن تحرص على ألا يبرز بقدر ما تستطيع.
الثالث ألا تكتحل ولا تتجمّل بزينة أخرى كتحمير الشفاه والخدين والتمكيُج وما أشبه ذلك، كل هذا يجب عليها أن تتجنبه.
وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف ولها أن تصعد إلى السطح ليلا ونهارا ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونهارا.
وأما ما اشتهر عند عامة الناس إنها لا تكلم أحدا ولا في التلفون فهذا خطأ.
وبقي شيء رابع مما يحرم عليها وهو التطيّب فإنها لا تتطيّب لا بدهن ولا ببخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحيض. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.