امرأة كبيرة في العمر توفي زوجها و كان مريضا عاجزا فلم تعتد عليه و إنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت علما بأنها كانت لا تتزين و لا تتطيب فهل تأثم في ذلك و ماذا عليها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : امرأة كبيرة في العمر كثيراً عمرها ما يقارب من خمسة وستين سنة توفي زوجها وقد كان هذا الزوج عاجزاً ومريضاً فلم تعتد عليه وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت علماً بأنها كانت لا تتزين ولا تتطيب والسؤال: هل تأثم في ذلك؟ وماذا عليها؟
الشيخ : المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من موته أو وضع الحمل ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى أو أن يحتاج إليها القاضي في حصر الوراثة مثلا أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج أما بدون سبب فلا يجوز وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك بل تبقى في بيتها لكن لو اضطرت إلى الخروج بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت أو أصاب البيت حريقا لا يمكنها أن تبقى معه فحينئذ تخرج ولو في الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتري لها وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورس أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا كل هذا حرام عليها حتى تنجلي العدة وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس به وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو لا تغتسل إلا عند الحيض فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلوا.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من موته أو وضع الحمل ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى أو أن يحتاج إليها القاضي في حصر الوراثة مثلا أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج أما بدون سبب فلا يجوز وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك بل تبقى في بيتها لكن لو اضطرت إلى الخروج بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت أو أصاب البيت حريقا لا يمكنها أن تبقى معه فحينئذ تخرج ولو في الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتري لها وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورس أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا كل هذا حرام عليها حتى تنجلي العدة وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس به وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو لا تغتسل إلا عند الحيض فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلوا.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- هل تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؟ - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمعتدة أن تعتد في بيت ابنها أو بنتها ؟ - الالباني
- في زماننا إذا طلقت المرأة فإنها تخرج من بيته... - ابن عثيمين
- المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذ... - اللجنة الدائمة
- حكم تطيب المرأة عند خروجها من البيت - ابن باز
- ما هو المقصود بالبيت الذي تعتد فيه المرأة لموت... - الالباني
- هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى... - ابن عثيمين
- يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من ب... - ابن عثيمين
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- امرأة كبيرة في العمر توفي زوجها و كان مريضا... - ابن عثيمين