تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يلزم الطالب أن يأخذ برأي شيخه إذا خالف ال... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشّيخ أثابكم الله سمعنا منكم أنّكم تنصحون طالب العلم المبتدئ بالدّراسة على شيخ معيّن ممّن يوثق في دينه وأمانته.الشيخ : في علمه.السائل : ...
العالم
طريقة البحث
هل يلزم الطالب أن يأخذ برأي شيخه إذا خالف الدليل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشّيخ أثابكم الله سمعنا منكم أنّكم تنصحون طالب العلم المبتدئ بالدّراسة على شيخ معيّن ممّن يوثق في دينه وأمانته.

الشيخ : في علمه.

السائل : في علمه وأمانته.

الشيخ : نعم.

السائل : فإذا كان عند هذا الشّيخ مسألة تخالف الدّليل فهل يأخذ بها هذا الطّالب على اعتبار أنّه مقلّد أم يخالفه في بعض المسائل التي يرى أنّ الصّواب فيها عند غيره؟ أفتونا مأجورين.

الشيخ : هذا السّؤال غير وارد لأنّه متى وثق بهذا في علمه وأمانته فمعنى ذلك أنّه يعلّمه بالدّليل وإذا كان كذلك كيف يأتي الطالب الدّليل من شيخ آخر؟ نعم له الحقّ إذا علم من شيخ آخر أنّه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدّليل أن يورد هذا على شيخه فيقول سمعت عالما يقول هذا الحكم كذا والدّليل قوله تعالى أو قوله صلّى الله عليه وسلّم وينظر ايش جواب الشّيخ، لأنّ بعض العلماء أحيانا يقول بالحقّ حسب ما يفهم من الحقّ فيفوته إمّا العلم وإمّا الفهم أفهمت؟ وهذا واضح الآن خصوصا في الإخوة الذين جزاهم الله خيرا ينتسبون إلى الأخذ بالحديث تجده يفهم من الحديث على غير مراده فيجعل يفتي به، أو يفهم الحديث وهناك حديث آخر مخصّص، أو مقيّد، أو ناسخ، وهو لا يعلم به، فإذا كنت واثقا من عالم وتلقّيت العلم عنده واعتبرته شيخك، وأنّه الواسطة بينك وبين شريعة الله فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدّليل أورده على شيخك، ربّما يقول شيخك نعم هكذا ورد لكن هذا الحديث يخصّصه حديث آخر، مثال ذلك سمعت شيخا يقول كلّ ما خرج من الأرض ففيه الزّكاة قليلا كان أو كثيرا لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: فيما سقت السّماء العشر وفيما سقي بالنّضح نصف العشر الآن حكم واستدلّ، حكم بإيش؟ أجب يا رجّال! طالب علم أنت بإيش؟
الطالب : ...

الشيخ : بأنّ كلّ ما سقي ففيه العشر إذا كان سقته السّماء وفيما سقي بالنّضح نصف العشر، ظاهر الحديث أنّه سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان من الحبوب أو الثّمار أو من الفواكه أو غير ذلك، أليس هكذا؟ أنت سمعت عالما يقول هكذا كلّ ما خرج من الأرض ففيه الزّكاة قليله وكثيره إمّا العشر وإمّا نصف العشر والدّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: فيما سقت السّماء العشر وفيما سقي بالنّضح نصف العشر ؟ وأنت سمعت من شيخك أنّه لا تجب الزّكاة إلاّ فيما كان خمسة أوسق فأكثر، العالم الذي قال لك فيما سقت السّماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عامّ غير مقيّد ولا مخصّص لكن معلّمك عنده علم أوسع قال هذا حديث عامّ يخصّص بما بلغ النّصاب، اللي بلغ النّصاب فيه الزّكاة وما دونه فليس فيه الزّكاة، أفهمت؟ فهمت كلامي الآن؟ إيش الجواب؟

السائل : ...

الشيخ : إيش؟

السائل : ...

الشيخ : ما يخالف، الكتب والأشرطة يعني لاشك إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأنت تثق بعلمه وأمانته خذ به.

Webiste