هل يجوز للمعسر أن يحج مع الحملة بشرط أن يلقي الدروس والمحاضرات ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عفا الله عنكم يا شيخ رجل يريد الحج لكن لا يستطيع فعرضت عليه أحد الحملات قالوا تحج معنا على حساب الحملة بشرط أن تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليه ؟
الشيخ : إذا كان شرطا لا يجوز لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرجو منك من الخير والمنفعة فلا بأس إن كان معاوضة لا
على أن بعض أهل العلم رحمه الله يقول إن هذا لا بأس به لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز بل حتى على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم
الشيخ : إذا كان شرطا لا يجوز لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرجو منك من الخير والمنفعة فلا بأس إن كان معاوضة لا
على أن بعض أهل العلم رحمه الله يقول إن هذا لا بأس به لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز بل حتى على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم
الفتاوى المشابهة
- من باب المحبة للرسول صلى الله عليه و سلم أو... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- هل يجوز للرجل إذا وجد امرأة تحمل حملاُ ثقيلاً... - الالباني
- باب : " باب الدال على الخير " شرح حديث أبي مسع... - الالباني
- هل يجوز تسجيل المحاضرات والدروس على شريط مسجلٍ... - الالباني
- ما حكم أخذ النساء لحبوب منع الحمل بحجة أنهن لا... - الالباني
- هل يجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل... - ابن عثيمين
- تشجيع الدعاة على إقامة المحاضرات والدروس - ابن باز
- حكم أخذ العوض على نشر الخير - ابن عثيمين
- هل يجوز للمعسر أن يحج مع الحملة بشرط أن يلقي... - ابن عثيمين