تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

أب ينفق عليه ابنه وعند الأب عامل هندوسي كافر فنصحه بإخراجه فأبى فهل يقطع الابن النفقة .؟

السائل : فضيلة الشيخ رجل يعطي والده من راتبه وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر ؟

الشيخ : من الذي عنده مزرعة ؟

السائل : والد الولد هذا .

الشيخ : نعم .

السائل : وعنده عامل كافر هندوسي حاول ينصحه أن يخرجه ويجيب محله مسلم رفض الأب فهل له أن يقطع الراتب هذا الذي يعطيه أبوه أو ماذا يفعل يا شيخ ؟

الشيخ : يأكل منه ما في مانع إذا عصى أبوه مثلا .

السائل : الولد يعطيه من راتبه بارك الله فيك .

الشيخ : إيش ؟

السائل : الولد موظف ويعطي أبوه من راتبه الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي .

الشيخ : نعم .

السائل : كافر .

الشيخ : نعم نعم .

السائل : يقول : أبوي اخرج العامل هذا وإلا بقطع المرتب الذي أديك هي يقول : لن أخرج هذا وأنت بكفيك .

الشيخ : والأب محتاج لما يعطيه ابنه ولا لا ؟ السائل : والله هو له مصادر غيرها لكنه يحتاج لو الولد قطع هذا المرتب يزعل عليه .

الشيخ : أنا أرى أنه يجب عليه أن ينفق على أبيه ما دام محتاجا .

السائل : لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس الراتب هذا ؟

الشيخ : ما في مانع لا بأس ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمال غير مسلمين ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمالا مسلمين أي نعم .

السائل : أحسن الله إليك يا شيخ .

الشيخ : انتهى الوقت الآن سؤال خفيف الآن .

السائل : خفيف إن شاء الله .

الشيخ : طيب .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة