تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أبالسائل
العالم
طريقة البحث
أب ينفق عليه ابنه وعند الأب عامل هندوسي كافر فنصحه بإخراجه فأبى فهل يقطع الابن النفقة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ رجل يعطي والده من راتبه وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر ؟

الشيخ : من الذي عنده مزرعة ؟

السائل : والد الولد هذا .

الشيخ : نعم .

السائل : وعنده عامل كافر هندوسي حاول ينصحه أن يخرجه ويجيب محله مسلم رفض الأب فهل له أن يقطع الراتب هذا الذي يعطيه أبوه أو ماذا يفعل يا شيخ ؟

الشيخ : يأكل منه ما في مانع إذا عصى أبوه مثلا .

السائل : الولد يعطيه من راتبه بارك الله فيك .

الشيخ : إيش ؟

السائل : الولد موظف ويعطي أبوه من راتبه الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي .

الشيخ : نعم .

السائل : كافر .

الشيخ : نعم نعم .

السائل : يقول : أبوي اخرج العامل هذا وإلا بقطع المرتب الذي أديك هي يقول : لن أخرج هذا وأنت بكفيك .

الشيخ : والأب محتاج لما يعطيه ابنه ولا لا ؟ السائل : والله هو له مصادر غيرها لكنه يحتاج لو الولد قطع هذا المرتب يزعل عليه .

الشيخ : أنا أرى أنه يجب عليه أن ينفق على أبيه ما دام محتاجا .

السائل : لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس الراتب هذا ؟

الشيخ : ما في مانع لا بأس ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمال غير مسلمين ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمالا مسلمين أي نعم .

السائل : أحسن الله إليك يا شيخ .

الشيخ : انتهى الوقت الآن سؤال خفيف الآن .

السائل : خفيف إن شاء الله .

الشيخ : طيب .