ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد المسلمين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولم أستطع دفعه إلا باستخدام سلاح يجوز لي هذا أو ما يجوز؟
الشيخ : إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.
السائل : بدون قتل.
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله يعني ولم يندفع إلا بذلك فادفعه، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا .
الشيخ : إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.
السائل : بدون قتل.
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله يعني ولم يندفع إلا بذلك فادفعه، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا .
الفتاوى المشابهة
- حكم قتل الصائل - ابن باز
- حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقا... - ابن عثيمين
- هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أم يقتل بالسيف .؟ - ابن عثيمين
- إشهار السلاح في وجه المسلم - اللجنة الدائمة
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة
- لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين - الفوزان
- اعتدى ثلاثة من الكفار على رجل مسلم فعذبوه حتى... - الالباني
- إذا اعتدى رجل على آخر ومعه سلاح فهل يلزمه ال... - ابن عثيمين
- حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - ابن عثيمين
- ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد... - ابن عثيمين