إذا اعتدى رجل على آخر ومعه سلاح فهل يلزمه الدفاع عن نفسه والغالب أنه سيقتل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إذا اعتدى رجل على آخر وأراد الزنا بأهله ومع المعتدي سلاح ، وليس مع المعتدى عليه سلاح فهل يلزم الثاني الدفاع عن أهله وحرمته مع غلبة ظنه أنه سوف يقتل بلا فائدة ؟ .
لا ، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقتل ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
تسمحون بسؤال محجوب .
لا ، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقتل ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
تسمحون بسؤال محجوب .
الفتاوى المشابهة
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علين... - ابن عثيمين
- باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حم... - ابن عثيمين
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- إذا وجد الرجل مع أهله أحد فهل يقتله ؟ - الالباني
- اعتدى ثلاثة من الكفار على رجل مسلم فعذبوه حتى... - الالباني
- لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين - الفوزان
- مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه ب... - ابن عثيمين
- حكم من قتل شخصًا دفاعًا عن النفس - ابن باز
- ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد... - ابن عثيمين
- حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - ابن عثيمين
- إذا اعتدى رجل على آخر ومعه سلاح فهل يلزمه ال... - ابن عثيمين