تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للرجل أن يبيع سيارته بالتقسيط بقيمة... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشّيخ إذا أردت أن أبيع السّيّارة بالتّقسيط وأخذت زيادة على قيمتها .الشيخ : وأخذت؟السائل : وأخذت زيادة على قيمتها .الشيخ : شهادة؟السائل :...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للرجل أن يبيع سيارته بالتقسيط بقيمة أكبر من قيمتها نقداً ؟ وهل يلزمني أن آخذها باسمي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشّيخ إذا أردت أن أبيع السّيّارة بالتّقسيط وأخذت زيادة على قيمتها .

الشيخ : وأخذت؟

السائل : وأخذت زيادة على قيمتها .

الشيخ : شهادة؟

السائل : زيادة.

الشيخ : زيادة نعم.

السائل : وأخذت زيادة على مبلغها نقدا فهل يعتبر هذا ربا، وهل يلزمني أن أنقلها باسمي أو لا؟

الشيخ : إذا كانت السّيّارة عندك وكان المشتري يريد السّيّارة نفسها أو يريد أن يتكسّب بها فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثّمن معلوم حتّى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضراً، يعني لو كانت حاضرا تساوي خمسين وبعتها بستّين لا بأس، أمّا إذا كانت السّيّارة ليست عنده بأن جاء هذا الرّجل وقال أريد السّيارة الفلانيّة قال: اذهب إلى المعرض واشترِ السّيّارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتّقسيط زائداً عن قيمتها فهذا حرام لا يجوز، لأنّه حيلة على أن يقرضه بفائدة.
وأمّا إذا كانت السّيّارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السّيّارة ولا لغرض أن يتكسّب بها ولكن لغرض الدّراهم بمعنى: أنّه يشتري السّيّارة ليبيعها ويشتري بيتاً أو ليبيعها ويتزوّج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه تسمّى عند العلماء بمسألة " التورّق " ، وهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال، والذي يظهر لي أنّه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقًا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به.

السائل : طيب هل يلزم مثلا أن أنقلها باسمي ، مثلا إذا جاءني وقال أريد سيّارة من عندك، أخذها من عندي، السّيّارة ليست موجودة عندي الآن لكن مثلا أنا أقول له : أنا أشتري مثلا السيارة ليس على قصد أن أعطيك إياها بل أشتريها مثلا أريد ثمنها ؟

الشيخ : لا يصلح هذا لأنّه ما اشتراها إلاّ له، لولا أنّه جاء يقول: أريد السّيّارة الفلانيّة ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء تراجع هذا غير وارد، لأنّ هذا الذي جاء وعيّن السّيّارة لا يمكن يتراجع، ثمّ إذا تراجع بقيت هذا التّراجع نقطة سوداء في معاملته.

Webiste