أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا المبلغ و هو كامل النصاب فهل أزكيه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا السائل يقول أقرضت رجلا مبلغا من المال وقد تأخّر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب فهل أزكيه؟
الشيخ : إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يُمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنيا لكنه مماطل ولا تُمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبِض فإنه يُزكى لما مضى مرة واحدة ثم إذا دخل في المال سيُزكى مع المال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يُكمّل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت وإن شئت أخّر زكاته حتى تقبضه ثم تزكّيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا إذا كان لزيد على عمرو عشرة ءالاف ريال.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان عمرو غنيا ويمكن لزيد في أي ساعة من الساعات أن يقول أعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد أن يُزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخّر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكّاه لسنتين، بعد مضي خمس سنوات زكّاه لخمس سنوات، بعد مضي عشر سنوات زكّاه لعشر سنوات.
وبناء على هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة، يعرف حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقرض غنيا وجبت زكاة ما عنده كل سنة لكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخّرها حتى يستوفي ثم يُخرج لما مضى وإن كان فقيرا فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يُمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنيا لكنه مماطل ولا تُمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبِض فإنه يُزكى لما مضى مرة واحدة ثم إذا دخل في المال سيُزكى مع المال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يُكمّل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت وإن شئت أخّر زكاته حتى تقبضه ثم تزكّيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا إذا كان لزيد على عمرو عشرة ءالاف ريال.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان عمرو غنيا ويمكن لزيد في أي ساعة من الساعات أن يقول أعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد أن يُزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخّر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكّاه لسنتين، بعد مضي خمس سنوات زكّاه لخمس سنوات، بعد مضي عشر سنوات زكّاه لعشر سنوات.
وبناء على هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة، يعرف حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقرض غنيا وجبت زكاة ما عنده كل سنة لكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخّرها حتى يستوفي ثم يُخرج لما مضى وإن كان فقيرا فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- إذا أقرضت أحدا ما لا لعدة سنوات هل يجب علي د... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ومن كان له دين أو حق من ص... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز
- مقدار نصاب الفضة وحكم من أخر زكاتها عشر سنوات - ابن باز
- شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال و مضى عليه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " أدى زكاته إذا قبضه ل... - ابن عثيمين
- هل مال أخي الصغير الذي عندي عليَّ زكاته ؟ - الالباني
- هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟ - ابن عثيمين
- المبلغ إذا زكي وحال عليه الحول هل يزكى م... - اللجنة الدائمة
- أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا... - ابن عثيمين
- أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا... - ابن عثيمين