تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال و مضى عليه... - ابن عثيمينالسائل : هذا سؤال عبد الغني هناك شخص أقرض شخصا ءاخر مبلغا من المال ومضى عليه عدّة سنوات ولم يتمكّن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب ...
العالم
طريقة البحث
شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال و مضى عليه عدة سنوات و لم يتمكن هذا الشخص من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يدفعها كل عام عن المال الذي عنده ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا سؤال عبد الغني هناك شخص أقرض شخصا ءاخر مبلغا من المال ومضى عليه عدّة سنوات ولم يتمكّن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده أفيدوني مأجورين؟

الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يُسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة فلابد من أخذ وإعطاء والإبراء من الدين ليس أخذا ولا إعطاء ولأن الديْن بالنسبة للعين كالرديء مع الطيب فإن الأموال التي بيدك تتصرّف فيها كما شئت ليست كالديون التي في ذمم الناس فإذا جعلت الديون التي في ذمم الناس زكاة عن المال الذي في يدك صرت كأنك أخرجت رديئا عن طيب وقد قال الله تبارك وتعالى يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا أَنفِقوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم وَمِمّا أَخرَجنا لَكُم مِنَ الأَرضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ وَلَستُم بِآخِذيهِ إِلّا أَن تُغمِضوا فيهِ ومن المعلوم أن الناس يُفرّقون فيما لو كان على الإنسان طلب لشخص فأعطاه من ماله نقدا أو أحاله على شخص فقير كلهم يعرف الفرق فهو يأخذ منك النقد لكن لا يقبل منك أن تُحيله على فقير.
إذًا فلا يجوز للإنسان أن يُسقط شيئا من الديون التي على الفقراء ويحتسبها من زكاة ماله الذي بيده، نعم إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين الذي على المعسر فله أن يُسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الديْن الذي عليه.
مثال ذلك لو كان عند شخص فقير عشرة ءالاف لرجل غني وقلنا إن الدين الذي على المعسر فيه زكاة وأراد صاحب المال أن يُسقط عن هذا الفقير مقدار زكاة دينه الذي عليه وهو مائتان وخمسون لكان هذا جائزا لأن الزكاة الأن صارت من جنس المال المزكّى كله دين لكن القول الراجح في زكاة الديون أن الديون التي على الموسرين فيها زكاة كل عام وأما الديون التي على المعسرين فليس فيها زكاة ولو بقيت عشرات السنين إلا أن الإنسان إذا قبضها زكاها عند قبضها. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste