تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟

السائل : يقول : لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يخرج الدائن زكاة ذلك المال ؟
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟

السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر

الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه

السائل : زكاه لسنة واحدة

الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة