هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يخرج الدائن زكاة ذلك المال ؟
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟
السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر
الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه
السائل : زكاه لسنة واحدة
الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟
السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر
الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه
السائل : زكاه لسنة واحدة
الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر
الفتاوى المشابهة
- هل يزكي الدائن الذي له في ذمة المدين كاملاً... - ابن عثيمين
- إذا أخرج المدين زكاة المال عن الدائن بدون عل... - ابن عثيمين
- حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين - ابن باز
- هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على... - ابن عثيمين
- من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينق... - ابن عثيمين
- هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدي... - الالباني
- أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المدين زكاته لدائنه - ابن باز
- أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا... - ابن عثيمين
- إذا ترك الدائن زكاته للمدين لأنه غارم فهل يجز... - الالباني
- هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟ - ابن عثيمين