ما حكم هواية جمع العملات الأجنبية المختلفة وهل عليها زكاة ؟وإذا كان لا يتعامل بها ومضى عليها الزمن فما الحكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً.
الشيخ : إيِش؟
السائل : لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً، وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟
وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يُتعامل بها، فما الحكم؟
الشيخ : من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟
السائل : ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.
الشيخ : هل تساوي شيئاً؟
السائل : نعم تساوي شيئاً، إلا أنها قديمة.
الشيخ : وحديثاً؟
السائل : انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.
الشيخ : أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بـ 10، ثم يبيعها بعد ذلك بـ 20 هذه عروض تجارة، تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.
وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود، فهي على قيمتها تزكى قيمتها، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.
السائل : بعضها يعلم أنها في بعض الدول انتهت قيمتها، وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟
الشيخ : يبحث ما هي مشكلة، الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا، إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء، إن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء، لأنه لم يتم الحول.
الشيخ : إيِش؟
السائل : لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً، وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟
وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يُتعامل بها، فما الحكم؟
الشيخ : من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟
السائل : ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.
الشيخ : هل تساوي شيئاً؟
السائل : نعم تساوي شيئاً، إلا أنها قديمة.
الشيخ : وحديثاً؟
السائل : انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.
الشيخ : أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بـ 10، ثم يبيعها بعد ذلك بـ 20 هذه عروض تجارة، تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.
وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود، فهي على قيمتها تزكى قيمتها، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.
السائل : بعضها يعلم أنها في بعض الدول انتهت قيمتها، وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟
الشيخ : يبحث ما هي مشكلة، الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا، إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء، إن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء، لأنه لم يتم الحول.
الفتاوى المشابهة
- وجوب الزكاة ببلوغ النصاب وحلول الحول - ابن باز
- ما حكم التجارة في العملة والصرافة ؟ - الالباني
- ما حكم التعامل بالأوارق المالية؟ - الالباني
- ما حكم التجارة بالعملة الورقية ؟ - الالباني
- مسألة في التعامل بالعملات الورقية.؟ - الالباني
- الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة - اللجنة الدائمة
- هواية رسم الأشياء - ابن باز
- تقديم طاعة الله ورسوله على الهواية وغيرها - ابن باز
- حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على... - ابن باز
- حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعا... - ابن عثيمين
- ما حكم هواية جمع العملات الأجنبية المختلفة و... - ابن عثيمين