رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجرين من وضع التلفاز .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك شيخنا بالنسبة لرجل يملك دارا وفيها شقق للإيجار وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز فهل له أن يمنع هذا المؤجر أنه يضع هذا الجهاز أم لا ؟
الشيخ : أقول إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة فإذا انتهت المدة قال له إما أن ترفعه وإما أن نلغي عقد الإيجار وهو في هذه الحال أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإيجارة ليس عليه إثم لأنه لم يؤجر البيت من أجل هذا نعم
الشيخ : أقول إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة فإذا انتهت المدة قال له إما أن ترفعه وإما أن نلغي عقد الإيجار وهو في هذه الحال أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإيجارة ليس عليه إثم لأنه لم يؤجر البيت من أجل هذا نعم
الفتاوى المشابهة
- هل العقد بين المؤجر والمستأجر ملزم لهما؟ - ابن باز
- حكم إيجار الأرض - ابن باز
- عندي بيت مؤجر من ست سنوات بالإيجار السنوي فه... - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ المستأجر الخلو من المؤجَّر .؟ - الالباني
- جواز الإيجار للكافر - ابن عثيمين
- هل يلزم من المؤجر أن يشرط على المستأجر أن لا... - ابن عثيمين
- عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيج... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- واحد دفع إيجار سنة لكن سكن عشرة أشهر هل يجوز ل... - الالباني
- حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت - ابن عثيمين
- رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجري... - ابن عثيمين