حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة لرجل يملك داراً وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر أن يضع هذا الجهاز أم لا؟
إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال -أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.
إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال -أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع التلفاز ؟ - الالباني
- حقوق المستأجر - الفوزان
- حكم وجود التلفاز في المنزل - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة من التلفاز؟ - الفوزان
- ما حكم أخذ المستأجر الخلو من المؤجَّر .؟ - الالباني
- ما رأيكم في التلفاز ؟ - الالباني
- حكم بيع التلفاز - ابن عثيمين
- ما حكم التلفاز ؟ - الالباني
- هل يلزم من المؤجر أن يشرط على المستأجر أن لا... - ابن عثيمين
- رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجري... - ابن عثيمين
- حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت - ابن عثيمين