تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا أمّ مسافر لجماعة من المسافرين وأتم بهم ولم يقصر فهل تلزمهم متابعته أم يقصرون .؟

الشيخ : نعم يا عيد

السائل : سائل يقول: إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يلزمه أن يتم أو يقصر؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : إذا صلى مسافر بمسافر.

الشيخ : إي نعم.

السائل : وأتم الإمام فهل على المأموم يجب عليه أن يتم أو يقصر ؟

الشيخ : يعني الإمام مسافر وأتم؟

السائل : إي نعم.

الشيخ : يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً أم مقيماً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به .
وقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ قال: تلك هي السنة "
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة