إذا اشترى رجل حاجة من دكان ولم يكن عند صاحب الدكان صرف فهل لصاحب الحاجة أن يترك ماله عند صاحب الدكان .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا ذهب شخص إلى البقالة أو الدكان واشترى، ثم أعطاه الثمن، فقال صاحب الدكان: ليس عندي صرف وترك الثمن معه، أو إذا أعطاه الثمن وقال: ليس عندي صرف وترك الدراهم هذه عند صاحب الدكان، فهل هذا جائز؟
الشيخ : يعني رجل اشترى حاجة من دكان بثمانين ريالاً ومعه ورقة فئة مائة ريال وقال لصاحب الدكان: رد عليَّ عشرين، قال: ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل المائة عنده ثم يرجع في وقت آخر يأخذ العشرين.
السائل : إذا رجع المائة ... ؟
الشيخ : لا حاجة أن يرجع المائة ليش يرجعها؟
السائل : ...
الشيخ : لا بأس هذه ما فيه إشكال، إذا قال: لا يلزمك أن تنقدني الثمن متى جئت به فات به فلا بأس، لكن إذا قال صاحب الدكان: ما أخرجك إلا تعطيني ثمن البضاعة، نقول: أعطه مائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالاً بخلاف الصرف، الصرف لو أتيت إلى الصراف وقلت: هذه مائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة، قال: ما عندي إلا تسعين تسع ورقات من فئة عشرة، ما يجوز يصرف، لابد يعطيك المائة كلها وإلا دور غيره.
الشيخ : يعني رجل اشترى حاجة من دكان بثمانين ريالاً ومعه ورقة فئة مائة ريال وقال لصاحب الدكان: رد عليَّ عشرين، قال: ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل المائة عنده ثم يرجع في وقت آخر يأخذ العشرين.
السائل : إذا رجع المائة ... ؟
الشيخ : لا حاجة أن يرجع المائة ليش يرجعها؟
السائل : ...
الشيخ : لا بأس هذه ما فيه إشكال، إذا قال: لا يلزمك أن تنقدني الثمن متى جئت به فات به فلا بأس، لكن إذا قال صاحب الدكان: ما أخرجك إلا تعطيني ثمن البضاعة، نقول: أعطه مائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالاً بخلاف الصرف، الصرف لو أتيت إلى الصراف وقلت: هذه مائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة، قال: ما عندي إلا تسعين تسع ورقات من فئة عشرة، ما يجوز يصرف، لابد يعطيك المائة كلها وإلا دور غيره.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من استقدم عاملاً ثم وضعه في دكان يعمل... - ابن عثيمين
- يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض ا... - ابن عثيمين
- اشترى شخص ذهبا بثمانية آلاف ريالا و دفع نقدا... - ابن عثيمين
- حكم تأجير الدكان للعامل المستقدم - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى : " كلا إذا دكت الأرض دكاً... - ابن عثيمين
- رجل عنده دكان هل يجوز له أن يأخذ مالاً مقابل ت... - الالباني
- هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (كلا إذا دكت الأرض دكا دكا) - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام ف... - ابن عثيمين
- حكم شراء السلعة مع بقاء بعض النقود عند البائ... - ابن عثيمين
- إذا اشترى رجل حاجة من دكان ولم يكن عند صاحب... - ابن عثيمين