سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام في خلو الرجل مثلاً هنالك شخص مؤجر دكان من آخر ومرت السنين وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يخلي له الدكان ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام في خلو الرجل مثلاً هنالك شخص مؤجر دكان من ءاخر ومرت السنين وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يُخلي له الدكان ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال؟
الشيخ : نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة معيّنة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه أن يطلب عوضا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة، مثال ذلك: أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه أن يفرّغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
أما إذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستأجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فإنه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بعوض بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عوضا عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته بل يجب عليه أن يسلّم الدكان إلى صاحبه وبعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضا على ذلك لأن بقاءه في دكان بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظلم له والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . نعم.
السائل : وردتنا رسالة من المستمع محمد س ق.
الشيخ : نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة معيّنة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه أن يطلب عوضا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة، مثال ذلك: أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه أن يفرّغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
أما إذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستأجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فإنه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بعوض بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عوضا عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته بل يجب عليه أن يسلّم الدكان إلى صاحبه وبعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضا على ذلك لأن بقاءه في دكان بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظلم له والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . نعم.
السائل : وردتنا رسالة من المستمع محمد س ق.
الفتاوى المشابهة
- يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض ا... - ابن عثيمين
- يشترط المؤجر على المستأجر أن يدفع له مبل... - اللجنة الدائمة
- فضيلة الشيخ! أشهد الله بأني أحبك في الله وسؤ... - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ المستأجر الخلو من المؤجَّر .؟ - الالباني
- تفسير قوله تعالى : " كلا إذا دكت الأرض دكاً... - ابن عثيمين
- رجل عنده دكان هل يجوز له أن يأخذ مالاً مقابل ت... - الالباني
- حكم اتفاق المستأجر الجديد مع القديم على ترك الد... - ابن باز
- هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا - اللجنة الدائمة
- إذا اشترى رجل حاجة من دكان ولم يكن عند صاحب... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (كلا إذا دكت الأرض دكا دكا) - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام ف... - ابن عثيمين