يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم إنني أقول في نفسي اللهم أجعلها على نية أبي ؟ فهي هذه الصدقة جائزة أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم أنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟
الشيخ : هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله لأنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه فهذه المسألة وأشباهها لا تخلوا من ثلاث حالات إما أن نعلم رضا صاحب المال.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز وإما أن نشك فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضى صاحبه أو غلب على ظنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال؟ الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه ... والده.
الشيخ : إذا كان مشاركاً فإن نواه من ماله الخاص بحيث يُخصم عليه وينزّل من الربح الذي يخصّه فلا حرج، هو ماله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله لأنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه فهذه المسألة وأشباهها لا تخلوا من ثلاث حالات إما أن نعلم رضا صاحب المال.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز وإما أن نشك فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضى صاحبه أو غلب على ظنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال؟ الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه ... والده.
الشيخ : إذا كان مشاركاً فإن نواه من ماله الخاص بحيث يُخصم عليه وينزّل من الربح الذي يخصّه فلا حرج، هو ماله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- رجل له أخت كبيرة غير متزوجة وتعيش مع الوالدة... - ابن عثيمين
- هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا - اللجنة الدائمة
- تصدق المرأة من مالها من غير إذن زوجها أو... - اللجنة الدائمة
- إذا اشترى رجل حاجة من دكان ولم يكن عند صاحب... - ابن عثيمين
- إذا أودع عند والده مالا له أن يطلبه ما ل... - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (كلا إذا دكت الأرض دكا دكا) - ابن عثيمين
- سائلة تذكر بأنها معلمة تحب فعل الخيرات و تحب... - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام ف... - ابن عثيمين
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم - ابن باز
- يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض ا... - ابن عثيمين