وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة : أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .
الشيخ : نعم، بناء المساجد على القبور محرَّم، ويجب هدم المسجد، ولا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله نهى عن مسجد الضِّرار وهو دون هذا، فهذا من باب أولى، فيجب هدم المسجد الذي بُني على قبر، ولا تصح الصلاة فيه، لقوله تعالى في مسج الضرار : لا تقُم فيه أبداً ، ولا فرق بين أن يكون هذا القبر قبر رجل صالح، أو قبر رجل سيء، وأما إذا دُفن الميت في المسجد، فإنه يجب نبشه وإزالته من المسجد، لأن المسجد تعيَن للصلاة فلا يجوز أن يُستعمل مقبرة، فإن لم يكن فإن الصلاة في المسجد صحيحة، إلا أن يكون القبر في قبلة المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه ويسلم قال : لا تصلوا إلى القبور ، لكن يجب ويتعين أن يُنبَش في مثل هذا الحال، لأنه سوف يُعطِّل المسجد لصلاة فيه، ، وأما إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف فالصلاة في هذا المسجد صحيحة ، لأن بناء المسجد سابق على حدوث القبر.
وقوله في هذا الحديث : أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة، ففيه إشكال في النحو، عبد الله أخبرنا عنه.
الشيخ : ما فيه إشكال، عبد الله الثاني ؟ تقول : ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة، ما في شيء، نعم،
الطالب : الأول ذكر ... .
الشيخ : نبَّه عليه عندك؟
الطالب : لا.
الشيخ : هذا هو وكان السياق يقتضي أن يقول : رأتاها في الحبشة، لكن هذا باعتبار عود الضمير إلى الحبشة إما باعتبار المثنى جمع، أو من باب التَّجوُّز.
الشيخ : نعم، بناء المساجد على القبور محرَّم، ويجب هدم المسجد، ولا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله نهى عن مسجد الضِّرار وهو دون هذا، فهذا من باب أولى، فيجب هدم المسجد الذي بُني على قبر، ولا تصح الصلاة فيه، لقوله تعالى في مسج الضرار : لا تقُم فيه أبداً ، ولا فرق بين أن يكون هذا القبر قبر رجل صالح، أو قبر رجل سيء، وأما إذا دُفن الميت في المسجد، فإنه يجب نبشه وإزالته من المسجد، لأن المسجد تعيَن للصلاة فلا يجوز أن يُستعمل مقبرة، فإن لم يكن فإن الصلاة في المسجد صحيحة، إلا أن يكون القبر في قبلة المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه ويسلم قال : لا تصلوا إلى القبور ، لكن يجب ويتعين أن يُنبَش في مثل هذا الحال، لأنه سوف يُعطِّل المسجد لصلاة فيه، ، وأما إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف فالصلاة في هذا المسجد صحيحة ، لأن بناء المسجد سابق على حدوث القبر.
وقوله في هذا الحديث : أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة، ففيه إشكال في النحو، عبد الله أخبرنا عنه.
الشيخ : ما فيه إشكال، عبد الله الثاني ؟ تقول : ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة، ما في شيء، نعم،
الطالب : الأول ذكر ... .
الشيخ : نبَّه عليه عندك؟
الطالب : لا.
الشيخ : هذا هو وكان السياق يقتضي أن يقول : رأتاها في الحبشة، لكن هذا باعتبار عود الضمير إلى الحبشة إما باعتبار المثنى جمع، أو من باب التَّجوُّز.
الفتاوى المشابهة
- البناء والصلاة في مسجد فيه قبر - اللجنة الدائمة
- الصلاة في المسجد الذي فيه قبر - الفوزان
- هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر علما أ... - ابن عثيمين
- معلوم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قب... - الالباني
- المسجد فيه قبر وهو الوحيد في البلد هل يصلى فيه؟ - ابن باز
- حكم الصلاة في مسجد فيه قبران أو ثلاثة - ابن باز
- حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر - ابن باز
- لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر - ابن باز
- حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام ب... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام... - ابن عثيمين
- وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا... - ابن عثيمين