تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما مقدار الدم التي تصح فيه الصلاة ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة ؟

الشيخ : الدم إن كان نجسا فإن الصلاة لا تصح فيه سواء كان قليلا أم كثيرا مثل الدم الخارج من السبيلين كدم الحيض والباسور .
وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين فإن العلماء اختلفوا فيه :
فمنهم من قال : إنه نجس يعفى عن يسيره .
ومنهم من قال : إنه ليس بنجس مثل دم الرعاف ودم الجرح بزجاجة أو نحوها .
لكن الاحتياط أن الإنسان يغسله درءا للخلاف ، لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا : إنه يعفى عن يسيره ، واليسير ما عده الناس يسيرا.

السائل : بارك الله فيكم.