تتمة شرح الحديث : وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما ( أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء . )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الأمر ليس كذلك فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال ، طيب يقول عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغ من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا ، وعلينا الهدي ، وهذا صريح في وجوب السعي للحج للمتمتع بمعنى أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان الطواف الأول والسعي الأول لأيش ؟ للعمرة والطواف الثاني والسعي للحج وهذا هو المتعين لأن العمرة منفصلة عن الحج تماما بينها وبين الحج حل تام وأما قول شيخ الاسلام رحمه الله : " أن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول " فقول ضعيف غير سديد وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان ، يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى : فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب صيام ثلاثة أيام في الحج متى ؟ قال أهل العلم يبتدئ صيام الثلاثة من أول يوم يحرم بالعمرة من حين يحرم بالعمرة إلى أيام التشريق ولا يؤخر عن أيام التشريق فمثلاً لو أحرم بالعمرة في عشرين من ذي القعدة وهو متمتع يجوز أن يصوم الثلاثة في ذي القعدة ؟ نعم يجوز فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الحج وهذا إلى الآن ما شرع في الحج فالجواب على هذا من أحد وجهين أو منهما جميعاً أولاً : أن العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج وثانياً : أن قوله في الحج أي في سفر الحج وسفر الحج يبتدئ قبل أن يتلبس به فإن قال قائل على قولك هذا التقدير تجوّز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده إلى مكة قبل أن يصل إلى الميقات فالجواب لا أجوز لماذا ؟ لأن السبب لم يوجد فلو صام الإنسان قبل أن يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوم وتقديم الشيء قبل سببه لاغي كما لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل أن يحلف أيجزؤه ؟ لا يجزؤه ، طيب إذاً يبتدئ وقت صيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة طيب وقوله إذا رجعتم قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمصاركم والآية ملطقة إذا رجعتم هل المراد إذا رجعتم من الحج ؟ بمعنى أكملتم أفعاله ولو كنتم في مكة ؟ أو المراد إذا رجعتم إلى أهليكم ؟ الأفضل إلى أهليكم الأفضل أن لا يصوم السبعة إلا إذا وصل إلى أهله لأن بذلك يكون تمام الرخصة وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرج ، قال الشاة تجزئ وسبع البدنة والبقرة يجزئ أو لا ؟ يجزئ فإذاً الهدي في قوله تعالى : فما استيسر من الهدي يشمل الشاة الواحدة أو سبع البدنة أو سبع البقرة ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد بل أخص من هذا في سفر واحد ، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة ثم أستدل بقوله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، الآية واضحة والاستدلال واضح قال رضي الله عنه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن وقد سبق أن هذا هو القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن متى يفعل الحج هل يفعل من أول شوال إلى آخر ذي الحجة ؟ لا لأنه له وقت معين فلا يتعدى الوقت لكن هذه محارم له ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم أو هدي ليست للتخير ولكنها للتنويع دم إن وجد أو صوم إن لم يجد ، إن لم يجد أيه إن لم يجد الهدي أو إن لم يجد الدراهم ؟ هذا أو هذا يعني إذا كان الإنسان عنده دراهم لكن ما وجد شاة يعني ليس في السوق شيء يصوم ، إذا كان السوق مملوءًا بالمواشي لكن ليس معه دراهم يصوم أيضاً ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله فمن لم يجد إشارة الى العموم أي من لم يجد الهدي أو ثمنه ، شوف الترجمة الشرح
الفتاوى المشابهة
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- ما يجب على المتمتع في الحج - ابن باز
- من نوى حج الإفراد ثم فسخ حجه إلى عمرة وأحرم با... - الالباني
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين
- رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام ف... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي ع... - ابن عثيمين
- باب : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيس... - ابن عثيمين
- وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : وقال أبو كامل فضيل بن حسين... - ابن عثيمين