من كان عليه فدية أذى فذبح بقرة هل له أن يتصرف بما زاد على سبع البقرة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك ، من عليه فدية أذى فذبح بقرة ، هل له أن يتصرف فيما زاد عن سبع البقرة ؟
الشيخ : هل نوى البقرة كلها أو السبع ؟ أسألك هل نوى أنه إنما ذبح الواجب فقط السبع ، فالباقي يتصرف فيه كما شاء ، أو نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فدية فهمت ؟ بقي أن العلماء قالوا : هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع فهمت أو لا ؟ فهمت الفرق ؟ طيب منهم من يقول إنه يثاب ثواب الواجب على ما كان للواجب فقط وهو السبع ومنهم من قال يجري حكم الواجب عليها جميعاً لأن الواجب هنا لم يتميز وليس كمن أخرج صاعين عن الفطرة ، لو أخرج صاعين عن الفطرة أُثيب على الصاع والثاني التطوع لأنه متميز لكن هذا غير متميز مشاع ، والأقرب أن نقول فضل الله واسع هو إذا نواها عن الواجب أُثيب ثواب الواجب .
السائل : الأفضل له أن ينوي ؟
الشيخ : ثواب الواجب نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، هكذا يقال في جزاء النسك ؟
الشيخ : جزاء الصيد ؟
السائل : يعني إذا ذبح شيئاً كبيراً عن الصغير ؟
الشيخ : إذا كان من جنسه عاد جزاء الصيد لا بد من المماثلة ، يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يماثلها ما أجزأ ، أفهمت ؟ وبعضهم يقول يجزئ ومن ذلك مثلاً لو ذبح عن النعامة سبع شياه ، ما هي النعامة فيها بدنة ؟ بعضهم قال يجزئ وبعضهم قال لا يجزئ لأن المماثلة فاتت ، وهذا أحوط .
الشيخ : هل نوى البقرة كلها أو السبع ؟ أسألك هل نوى أنه إنما ذبح الواجب فقط السبع ، فالباقي يتصرف فيه كما شاء ، أو نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فدية فهمت ؟ بقي أن العلماء قالوا : هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع فهمت أو لا ؟ فهمت الفرق ؟ طيب منهم من يقول إنه يثاب ثواب الواجب على ما كان للواجب فقط وهو السبع ومنهم من قال يجري حكم الواجب عليها جميعاً لأن الواجب هنا لم يتميز وليس كمن أخرج صاعين عن الفطرة ، لو أخرج صاعين عن الفطرة أُثيب على الصاع والثاني التطوع لأنه متميز لكن هذا غير متميز مشاع ، والأقرب أن نقول فضل الله واسع هو إذا نواها عن الواجب أُثيب ثواب الواجب .
السائل : الأفضل له أن ينوي ؟
الشيخ : ثواب الواجب نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، هكذا يقال في جزاء النسك ؟
الشيخ : جزاء الصيد ؟
السائل : يعني إذا ذبح شيئاً كبيراً عن الصغير ؟
الشيخ : إذا كان من جنسه عاد جزاء الصيد لا بد من المماثلة ، يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يماثلها ما أجزأ ، أفهمت ؟ وبعضهم يقول يجزئ ومن ذلك مثلاً لو ذبح عن النعامة سبع شياه ، ما هي النعامة فيها بدنة ؟ بعضهم قال يجزئ وبعضهم قال لا يجزئ لأن المماثلة فاتت ، وهذا أحوط .
الفتاوى المشابهة
- سبع البقرة أو البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته - ابن باز
- ضالة البقر - اللجنة الدائمة
- ذكر قصة موسى - عليه السلام - مع بني إسرائيل... - ابن عثيمين
- التضحية بالبقر - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة البقر من غيرها - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحلف بلفظ البقرة وهو يقصد سورة البقرة ؟ - ابن عثيمين
- نذر ذبح بقرة هل يذبح بدلها غنما - اللجنة الدائمة
- ذبح البقر في الهند يعرض المسلم للخطر - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة... - ابن عثيمين
- إجزاء سبع البقرة عن المضحي وأهله - ابن باز
- من كان عليه فدية أذى فذبح بقرة هل له أن يتصر... - ابن عثيمين