في قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية هل للإنسان أن يصيد من المزارع ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في قوله صلى الله عليه وسلم : علموا أولادكم الرماية والسباحة إذا كان الإنسان يصيد طيور في المزارع يتعلم الرماية عليها ؟
الشيخ : وهي مملوكة ؟ إذا كانت غير مملوكة ولم يؤذ أحدا فلا بأس ، نعم
الشيخ : وهي مملوكة ؟ إذا كانت غير مملوكة ولم يؤذ أحدا فلا بأس ، نعم
الفتاوى المشابهة
- حكم إمامة من لا يفرق بين الصاد والسين في الفاتحة - ابن باز
- إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم فهل... - ابن عثيمين
- ما حكم مزارع عنده قمح زائد فيدخله باسم مواطن... - ابن عثيمين
- حكم قول أن "صاد" حَرْف مِن صَنْعة الله - ابن باز
- هل مثل البادي أصحاب المزارع ؟ - ابن عثيمين
- كأن أبا قتادة صاده للصحابة كيف وهو محرم ؟ - ابن عثيمين
- عقد المزارعة - الفوزان
- ما التوفيق بين نهي الرسول عن المزارعة وشرعها ؟ - الالباني
- حديث علموا أبناءكم السباحة والرماية وركو... - اللجنة الدائمة
- حديث علموا أولادكم الرماية والسباحة - اللجنة الدائمة
- في قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الر... - ابن عثيمين