تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : هل يجب على المرأة أن تلبس شراباً بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة ؟

الشيخ : لا يلزمها ذلك ، لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين ، وقولنا : إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين ، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين ، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين .
فإن قال قائل : كيف تستر كفيها إذا أحرمت ؟.
نقول : تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة ، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين.

السائل : بارك الله فيكم.