حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
الشيخ: أعد.
المقدم: تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه.. السائلة تقول..
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرمًا لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة، لا بأس عليها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
الشيخ: أعد.
المقدم: تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه.. السائلة تقول..
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرمًا لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة، لا بأس عليها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب - ابن عثيمين
- هل يجب على المرأة أن تلبس جورب ( شراب ) لأرج... - ابن عثيمين
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- حكم لبس المحرمة القفازين أو الخفين - ابن باز
- ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟ - ابن باز
- لبس الشراب في الرجلين - اللجنة الدائمة
- حكم لبس النعلين والشراب للمحرم - ابن باز
- لبس المحرم للجورب - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الجوربين للمرأة المحرمة؟ - ابن باز
- ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟ - ابن باز
- حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة - ابن باز