الشيخ : إذا أحرم الإنسان لحج أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإحرام لازم وصحيح والحج والعمرة صحيح لكن العلماء يقولون : إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ثم إن لم يستطع فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام وبعضهم قال : لا شيء عليه والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام .
السائل : العمرة يا شيخ؟
الشيخ : العمرة والحج سواء فيها .