تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا زوج رجل ابنته واشترط على الزوج أن يحج به... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ شخص شخص زوج ابنته شخصاً آخر واشترط عليه أن يحج بها وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها وبع...
العالم
طريقة البحث
إذا زوج رجل ابنته واشترط على الزوج أن يحج بها ثم توفيت البنت قبل أن يحج بها فأخذ الأب من زوج بنته مالاً ليحج عن بنته ثم توفي فهل يجب على الورثة القضاء عنه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ شخص شخص زوج ابنته شخصاً آخر واشترط عليه أن يحج بها وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك فالآن ابنه يسأل : هل أحج عن أبي حتى أبرئ ذمته أو ماذا أفعل ؟

الشيخ : عن أبيه ولا ؟

السائل : عن أبيه .

الشيخ : أو عن بنته عن أخته ؟

السائل : يعني عن أبيه حتى يبري ذمة أبيه لأن أبيه كان يريد أن يحج عن أخته .

الشيخ : أخذ من الزوج المال ليحج به يحج عن أبيه ويكون هذا واجب في تركة أبيه ودين على أبيه ودين على أبيه فإن تبرع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : نعم .

Webiste