هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الإبن وترك ولدين ذكور هل يرثون من جده الذي هو والد الإبن .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال : يقول: هل الأولاد يحجبون الأعمام ، وإذا مات الابن وترك ولدين ذكوراً هل يرثون من جدهم الذي هو والد الابن .؟
الشيخ : نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام ، وأما الأولاد إذا كانوا إناثا فلهن فرضهن والباقي يكون لأولى العصبة ، فإن كان الأعمام هم أولى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب ، كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عمين مثلا ، فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العمان أشقاء أو لأب ، ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين ، صار للبنتين الثلثان وللأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين ، وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام .
وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابنا ابنه منه أو لا ؟
هذا فيه تفصيل : إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم ، وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب .
مثال ذلك : لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للابن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم ، ولو هلك الجد عن بنت وعن ابني الابن صار للبنت النصف والباقي لابني الابن ، ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه .
فالمسألة هذه يحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتي على بصيرة من المسألة وجوابها.
الشيخ : نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام ، وأما الأولاد إذا كانوا إناثا فلهن فرضهن والباقي يكون لأولى العصبة ، فإن كان الأعمام هم أولى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب ، كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عمين مثلا ، فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العمان أشقاء أو لأب ، ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين ، صار للبنتين الثلثان وللأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين ، وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام .
وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابنا ابنه منه أو لا ؟
هذا فيه تفصيل : إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم ، وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب .
مثال ذلك : لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للابن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم ، ولو هلك الجد عن بنت وعن ابني الابن صار للبنت النصف والباقي لابني الابن ، ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه .
فالمسألة هذه يحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتي على بصيرة من المسألة وجوابها.
الفتاوى المشابهة
- الكلام عن مال الإبن لأبيه . - الالباني
- ابن الابن لا يرث مع وجود الابن - الفوزان
- ما حكم الحجب إذا كانت من القرآن ؟ - الالباني
- إعطاء ابن الإبن عطية دون الأبناء - اللجنة الدائمة
- هل يُحجب الأبُ الجد؟ - ابن باز
- باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال ز... - ابن عثيمين
- لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم - اللجنة الدائمة
- أبناء الابن يحجبون الإخوة - ابن باز
- يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتا... - ابن عثيمين
- ميراث ابن الإبن مع وجود الإبن - اللجنة الدائمة
- هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الإبن وتر... - ابن عثيمين