أختي تزوجت منذ فترة و لم تنجب أطفالا و نذرت بأنها إن رزقها الله بأولاد فستصوم من كل سنة شهرا كاملا و قد مضى عليها ما يقارب من ثلاثة عشر سنة تصوم من كل سنة شهرا و هي أم لعدة أولاد و السنة التي لا تنجب فيها تكون ترضع فهل يسقط عنها الصوم بعد هذه المدة أم عليها كفارة مع أنها قادرة على ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لي أخت كانت قد تزوجت منذ فترة ولم تنجب أطفالاً لفترة ، ثم نذرت إن رزقها الله بأولاد ستصوم كل سنة شهراً كاملاً ، وقد مضى عليها ما يقارب ثلاث عشرة سنة تصوم كل سنة شهراً ، وهي الآن أم لعدة أولاد ، والسنة التي لا تنجب فيها تكون ترضع ، فهل يسقط عنها الصوم بعد هذه المدة أم عليها كفارة مع أنها قادرة على ذلك ، وجهونا بهذا السؤال ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه إخواننا المستمعين إلى أن النذر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : إنه لا يأتي بخير، ولا يرد قضاء وبين أنه : إنما يستخرج به من البخيل .
وعلى هذا نحن ننهى إخواننا المسلمين عن النذر لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك حتى إن بعض العلماء حرم النذر ، لأن الأصل في النهي التحريم لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه فائدة ، وبين أنه إنما يستخرج به من البخيل ، وإذا أراد الله لك أمراً فإنه سيأتيك سواء نذرت أم لم تنذر ، وإذا لم يرد الله لك الأمر فإنه لن يأتيك سواء نذرت أم لم تنذر ، إذا ليس في النذر فائدة إلا إلزام الإنسان نفسه بما لا يلزمه عند الله عز وجل ، وما أكثر الذين ينذرون ثم يشق عليهم الوفاء بالنذر فتجدهم يتحيلون على إسقاط هذا الواجب أو يذهبون إلى عتبة كل عالم يسألونه لعلهم يجدون مخلصا ولا يجدون .
وإذا نذر الإنسان نذرا على نعمة يعطيها الله إياه ثم أخلف فإنه على خطر عظيم قال الله تباركم وتعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه أن يطيع الله .
وحينئذ ننتقل إلى جواب سؤال هذه السائلة فنقول : هذه السائلة نذرت طاعة من الطاعات وهو الصيام ، علقت هذا النذر على شرط وتحقق هذا الشرط ، وصامت ما شاء الله أن تصوم ثلاث عشرة سنة ، والآن تسأل : هل يمكن أن تنفك من هذا النذر أو لا ؟ .
وبينت أنها قادرة على الوفاء بالنذر ، فأقول لها : لا انفكاك عن هذا النذر ويجب عليها أن تصوم من كل سنة شهرا ، ولكن من نعمة الله تعالى عليها أن لم يجر على لسانها أن تصوم شهرا معينا ، وعلى هذا فلها أن تصوم من أيام السنة ما كان أقصر وأبرد ، أي أن لها أن تصوم في أيام الشتاء أيام البراد والأيام القصيرة ، حتى يأذن الله بانتقالها من الدنيا إلى الآخرة.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه إخواننا المستمعين إلى أن النذر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : إنه لا يأتي بخير، ولا يرد قضاء وبين أنه : إنما يستخرج به من البخيل .
وعلى هذا نحن ننهى إخواننا المسلمين عن النذر لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك حتى إن بعض العلماء حرم النذر ، لأن الأصل في النهي التحريم لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه فائدة ، وبين أنه إنما يستخرج به من البخيل ، وإذا أراد الله لك أمراً فإنه سيأتيك سواء نذرت أم لم تنذر ، وإذا لم يرد الله لك الأمر فإنه لن يأتيك سواء نذرت أم لم تنذر ، إذا ليس في النذر فائدة إلا إلزام الإنسان نفسه بما لا يلزمه عند الله عز وجل ، وما أكثر الذين ينذرون ثم يشق عليهم الوفاء بالنذر فتجدهم يتحيلون على إسقاط هذا الواجب أو يذهبون إلى عتبة كل عالم يسألونه لعلهم يجدون مخلصا ولا يجدون .
وإذا نذر الإنسان نذرا على نعمة يعطيها الله إياه ثم أخلف فإنه على خطر عظيم قال الله تباركم وتعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه أن يطيع الله .
وحينئذ ننتقل إلى جواب سؤال هذه السائلة فنقول : هذه السائلة نذرت طاعة من الطاعات وهو الصيام ، علقت هذا النذر على شرط وتحقق هذا الشرط ، وصامت ما شاء الله أن تصوم ثلاث عشرة سنة ، والآن تسأل : هل يمكن أن تنفك من هذا النذر أو لا ؟ .
وبينت أنها قادرة على الوفاء بالنذر ، فأقول لها : لا انفكاك عن هذا النذر ويجب عليها أن تصوم من كل سنة شهرا ، ولكن من نعمة الله تعالى عليها أن لم يجر على لسانها أن تصوم شهرا معينا ، وعلى هذا فلها أن تصوم من أيام السنة ما كان أقصر وأبرد ، أي أن لها أن تصوم في أيام الشتاء أيام البراد والأيام القصيرة ، حتى يأذن الله بانتقالها من الدنيا إلى الآخرة.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم نذر الطاعة - ابن باز
- حكم الوفاء بالنذر - ابن عثيمين
- تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام و... - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- حكم من نذر ثم عجز عن القيام بنذره - ابن باز
- ما يلزم من نذرت أن تصوم ولكنه يشق عليها؟ - ابن باز
- ما حكم من نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر و... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفاها الله تصوم من كل شهر تسعة... - ابن عثيمين
- رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فل... - ابن عثيمين
- أختي تزوجت منذ فترة و لم تنجب أطفالا و نذرت... - ابن عثيمين