ما حكم من أنكر أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث والدية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من أنكر أن تكون المرأة على النصف في الميراث أو في الدية ... ؟
الشيخ : معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم. في الدية ما هو مثل الميراث بنص القرءان، أما الدية فهو فيها الحديث المرسل وغيره، الأحاديث لكنها ليست في القرءان، قد يُتوقف في كفر هذا. نعم.
الشيخ : معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم. في الدية ما هو مثل الميراث بنص القرءان، أما الدية فهو فيها الحديث المرسل وغيره، الأحاديث لكنها ليست في القرءان، قد يُتوقف في كفر هذا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- الدية هل هي من الميراث - اللجنة الدائمة
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- الدية داخلة في الميراث - اللجنة الدائمة
- ما حكم من أنكر أن المرأة على النصف من الرجل... - ابن عثيمين