تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ماالسائل
العالم
طريقة البحث
ما حكم من أنكر أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث والدية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من أنكر أن تكون المرأة على النصف في الميراث أو في الدية ... ؟

الشيخ : معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر.

السائل : ... .

الشيخ : نعم. في الدية ما هو مثل الميراث بنص القرءان، أما الدية فهو فيها الحديث المرسل وغيره، الأحاديث لكنها ليست في القرءان، قد يُتوقف في كفر هذا. نعم.