ويؤخذ منه أنه لا فضل لليد اليمنى في لبس الساعة على اليد اليسرى وأنه لا بأس أن تكون الساعة في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى فكلها قد جاءت بمثلها السنّة فلا فضل لهذه على هذه.
وفيه أيضا دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا فيه لا يحذفه بالكلية ولا يُثبته على سبيل الجزم، وهذا أيضا جرى عليه أهل العلم حتى الفقهاء رحمهم الله في كتابهم أحيانا يقولون أظن أنه في الكتاب الفلاني، أحسبه في الكتاب الفلاني، لأن الإنسان قد ينسى ولكن قد يكون ظنه وحدسه هو الموافق للواقع، فكونه يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعا أمر لا ينبغي، وكونه يجزم به مع احتمال أن لا يكون أيضا أمر لا ينبغي، فليذكر الحال على ما هي عليه. نعم. نعم.