شخص كان يحلف بالطلاق ثم تاب الآن من ذلك فماذا يفعل ، هل يكفر عن ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيراً وتاب إلى الله توبة نصوحاً ، ما رأيكم في حلفه في الماضي هل عليه كفارة ؟
الشيخ : أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق ، فإذا قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فدخلت تطلق على كل حال ، هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يمينا تحله الكفارة ، بمعنى أنه إذا قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها ، فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين .
وهذا القول هو الراجح ، لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا : إن الناس إذا تهافتوا فيه وكثر فيهم فينبغي أن يفتوا فيه بقول الجمهور ، وهو أنه يقع به الطلاق حتى لا يتجاسر الناس على ذلك .
وعلى القول بأن هذا يمين وأن الكفارة تحله ، فإننا نقول : إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة ، وجب عليه بكل شيء كفارة ، وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر الصيغة ، فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة .
مثال ذلك إذا قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، ثم جاءته تقول له ائذن لي ، فقال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، ثم جاءته ، فقالت : ائذن لي ، فقال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة .
وأما إذا قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت طالق ، وإن كلمت فلانا فأنت طالق ، فهنا يلزمه ثلاثة كفارات وذلك لتعدد المحلوف عليه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق ، فإذا قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فدخلت تطلق على كل حال ، هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يمينا تحله الكفارة ، بمعنى أنه إذا قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها ، فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين .
وهذا القول هو الراجح ، لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا : إن الناس إذا تهافتوا فيه وكثر فيهم فينبغي أن يفتوا فيه بقول الجمهور ، وهو أنه يقع به الطلاق حتى لا يتجاسر الناس على ذلك .
وعلى القول بأن هذا يمين وأن الكفارة تحله ، فإننا نقول : إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة ، وجب عليه بكل شيء كفارة ، وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر الصيغة ، فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة .
مثال ذلك إذا قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، ثم جاءته تقول له ائذن لي ، فقال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، ثم جاءته ، فقالت : ائذن لي ، فقال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة .
وأما إذا قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت طالق ، وإن كلمت فلانا فأنت طالق ، فهنا يلزمه ثلاثة كفارات وذلك لتعدد المحلوف عليه.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو ح... - الالباني
- كفارة الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- حلف بالطلاق ألا يفعل أمرا ثم فعله - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- مسألة في الحلف بالطلاق - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق. - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- شخص كان يحلف بالطلاق ثم تاب الآن من ذلك فماذ... - ابن عثيمين

