تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن... - ابن عثيمينالقارئ : " باب ميراث الولد من أبيه وأمه ". وقال زيد بن ثابت : " إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معه...
العالم
طريقة البحث
باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " باب ميراث الولد من أبيه وأمه ". وقال زيد بن ثابت : " إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ".

الشيخ : قال : "باب ميراث الولد من أبيه وأمه ".
وهذا مذكور في كتاب الله : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا اجتمع ذكور وإناث ، فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني وليس معهن ذكر، وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانوا ذكورا فبالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية.
فالأولاد إما أن يكونوا ذكورا خلصا، أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا، إن كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب سواء، وإن كانوا نساء خلصا فإنهن يرثن بالفرض للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان ، فابنتان لهما الثلثان ، ومئة بنت لهن الثلثان، لا يزيد الفرض بزيادتهن، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

Webiste